الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا]

[الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا]

٤ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٤
(الثانية) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا، لأنهم في حكم ولده. غير جيّد لأنها لم تدخل فيها أصلا، و اللّٰه أعلم. قوله: «الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن إلخ» قد عرفت أنّ المحرّم من الرضاع ما حرم من النسب، و مقتضى ذلك أنّ المرضعة لا تحرم على أب المرتضع، إذ لا مقتضي لذ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٥
حكم (عليه السلام) في هذه الرواية بتحريم أخت الابن من الرضاع و جعلها في منزلة البنت، و البنت تحرم من النسب، فكذا من يتنزّل منزلتها. قال العلّامة في المختلف: و قول الشيخ- يعني في المبسوط- في غاية القوة فلو لا (و لو لا- خ) هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت عليه. و يدل على هذا القول أيضا ما رواه الكليني و ابن…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٦
و هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا، في أولاد هذه (المرضعة و أولاد فحلها)؟ قال في الخلاف: لا، و الوجه الجواز. تقدم الكلام في ذلك. و يترتب على ذلك تحريم زوجة أب المرتضع عليه لو أرضعته جدّته لامّه، سواء كان بلبن جدّة أم غيره، لان الزوجة حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن ان كان جدّا، و من جملة أولاد المرضعة…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٦
أمّا الدليل الثاني فضعيف جدّا لأن أخت الأخ من حيث كونها أختا له لا تحرم على الأخ و انما تحرم من حيث كونها أختا له، لأن الإنسان لو كان له أخ…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.