(الثانية) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا، لأنهم في حكم ولده. غير جيّد لأنها لم تدخل فيها أصلا، و اللّٰه أعلم. قوله: «الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن إلخ» قد عرفت أنّ المحرّم من الرضاع ما حرم من النسب، و مقتضى ذلك أنّ المرضعة لا تحرم على أب المرتضع، إذ لا مقتضي لذ…
حكم (عليه السلام) في هذه الرواية بتحريم أخت الابن من الرضاع و جعلها في منزلة البنت، و البنت تحرم من النسب، فكذا من يتنزّل منزلتها. قال العلّامة في المختلف: و قول الشيخ- يعني في المبسوط- في غاية القوة فلو لا (و لو لا- خ) هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت عليه. و يدل على هذا القول أيضا ما رواه الكليني و ابن…
و هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا، في أولاد هذه (المرضعة و أولاد فحلها)؟ قال في الخلاف: لا، و الوجه الجواز. تقدم الكلام في ذلك. و يترتب على ذلك تحريم زوجة أب المرتضع عليه لو أرضعته جدّته لامّه، سواء كان بلبن جدّة أم غيره، لان الزوجة حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن ان كان جدّا، و من جملة أولاد المرضعة…