(الخامسة) إذا طلّق الغائب و أراد العقد على أختها أو على خامسة، تربّص تسعة أشهر احتياطا. و هذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل مرّار، و هو مجهول. و لو أظهر لفعله تأويلا كدعوى نسيان الطلاق أو وقوع الطلاق من وكيله مع عزله و اعتقاده أنه علم بالعزل ثمَّ ظهر خلافه اتجه قبول قوله. قال في المسالك: …
و قال: ليس كذلك إذا كان الرجل مسافر و تحته امرأة واحدة فطلقها طلاقا شرعيا و أراد ان يعقد على أختها في حال سفره، فاذا انقضت عدّتها على ما يعلمه من عادتها، فله العقد على أختها و لا يلزمه ان يصبر تسعة أشهر، لأن القياس عندنا باطل، و كذا التعليل فليلحظ الفرق بين المسألتين و ليتأمّل. و ردّه العلامة في الم…