الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الخامسة إذا طلّق الغائب و أراد العقد على أختها]

[الخامسة إذا طلّق الغائب و أراد العقد على أختها]

٣ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٠
(الخامسة) إذا طلّق الغائب و أراد العقد على أختها أو على خامسة، تربّص تسعة أشهر احتياطا. و هذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل مرّار، و هو مجهول. و لو أظهر لفعله تأويلا كدعوى نسيان الطلاق أو وقوع الطلاق من وكيله مع عزله و اعتقاده أنه علم بالعزل ثمَّ ظهر خلافه اتجه قبول قوله. قال في المسالك: …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦١
و قال: ليس كذلك إذا كان الرجل مسافر و تحته امرأة واحدة فطلقها طلاقا شرعيا و أراد ان يعقد على أختها في حال سفره، فاذا انقضت عدّتها على ما يعلمه من عادتها، فله العقد على أختها و لا يلزمه ان يصبر تسعة أشهر، لأن القياس عندنا باطل، و كذا التعليل فليلحظ الفرق بين المسألتين و ليتأمّل. و ردّه العلامة في الم…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦١
و لو علم انتفاء الحمل صبر مقدار ما يمضي فيه ثلاثة أقراء على حسب ما يعلمه من عادتها أو ثلاثة أشهر.…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.