الرابع: في الحامل، و عدّتها في الطلاق بالوضع و لو بعد الطلاق بلحظة و لو لم يكن تامّا مع تحقّقه حملا. الاعتداد عنها للأصل، و إكمال العدّة بشهر كما يلوح من الرواية. قوله: «و لو كانت لا تحيض إلّا في خمسة أشهر أو ستة إلخ» لا وجه للتخصيص بالخمسة أو الستة، بل الضابط انه متى سلم لها ثلاثة أشهر بعد الطلاق ل…
و لو طلّقها فادّعت الحمل تربّص بهما أقصى الحمل. عدّتها فيه؟) فقال: كلّ شيء (وضعته) فيه يستبين أنه حمل تمَّ أو لم يتم، فقد انقضت عدّتها و ان كان مضغة. و في المسألة قول نادر بأنها تنقضي عدّتها بأقرب الأجلين، ذهب إليه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، فإنه قال: و الحبلى المطلّقة تعتدّ بأقرب الأجلين ان …
و لو وضعت توأما بانت به على تردّد و لا تنكح حتى تضع الآخر. ثلاثة أشهر؟ قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: انما الحبل تسعة أشهر، قلت: فتتزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر. و هذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على عدّة من الواقفة و بأنّ راويها و هو محمّد بن حكيم غير موثق. و ال…
و لو طلّقها رجعيّا ثمَّ مات استأنفت عدّة الوفاة، و لو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق. و هي واضحة المتن، لكن في طريقها عدّة من الواقفة و المجاهيل، و ذلك ممّا يمنع للعمل بها. و قال الشيخ في المبسوط، و الخلاف، و ابن إدريس: لا تنقضي عدّتها الّا بوضع الثاني و اختاره المصنف في الشرائع و العلامة في…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.