الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الرابع: في الحامل]

[الرابع: في الحامل]

٤ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٤
الرابع: في الحامل، و عدّتها في الطلاق بالوضع و لو بعد الطلاق بلحظة و لو لم يكن تامّا مع تحقّقه حملا. الاعتداد عنها للأصل، و إكمال العدّة بشهر كما يلوح من الرواية. قوله: «و لو كانت لا تحيض إلّا في خمسة أشهر أو ستة إلخ» لا وجه للتخصيص بالخمسة أو الستة، بل الضابط انه متى سلم لها ثلاثة أشهر بعد الطلاق ل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٥
و لو طلّقها فادّعت الحمل تربّص بهما أقصى الحمل. عدّتها فيه؟) فقال: كلّ شيء (وضعته) فيه يستبين أنه حمل تمَّ أو لم يتم، فقد انقضت عدّتها و ان كان مضغة. و في المسألة قول نادر بأنها تنقضي عدّتها بأقرب الأجلين، ذهب إليه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، فإنه قال: و الحبلى المطلّقة تعتدّ بأقرب الأجلين ان …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٦
و لو وضعت توأما بانت به على تردّد و لا تنكح حتى تضع الآخر. ثلاثة أشهر؟ قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: انما الحبل تسعة أشهر، قلت: فتتزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر. و هذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على عدّة من الواقفة و بأنّ راويها و هو محمّد بن حكيم غير موثق. و ال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٧
و لو طلّقها رجعيّا ثمَّ مات استأنفت عدّة الوفاة، و لو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق. و هي واضحة المتن، لكن في طريقها عدّة من الواقفة و المجاهيل، و ذلك ممّا يمنع للعمل بها. و قال الشيخ في المبسوط، و الخلاف، و ابن إدريس: لا تنقضي عدّتها الّا بوضع الثاني و اختاره المصنف في الشرائع و العلامة في…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.