الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الرق]

[الرق]

٥ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤٣
أما الرق فيختصّ بأهل الحرب دون أهل الذمّة و لو أخلّوا بشرائطها جاز تملكهم. يتقرب عشيّة عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصدقة. و في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من أعتق مسلما أعتق اللّه العزيز الجبار بكلّ عضو منه عضوا من النار. قوله: «و النظر في…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤٤
و من أقر على نفسه بالرقيّة مختارا في صحّة من رأيه حكم برقبته. و إذا بيع في الأسواق ثمَّ ادعى الحريّة لم يقبل منه الا ببينة. لإخراج الحصّة المذكورة، و في الدلالة نظر. و يستفاد من تخصيص الرخصة بالشيعة، انتفاء الحلّ للمخالف لكن لو اشتراها بعد تملك الإماميّ لها، فالظاهر انه يملكها بذلك. قال المحقّق الشي…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤٥
و لا يملك الرجل، و لا امرأة أحد الأبوين و ان علوا، و لا الأولاد و ان سفلوا، و كذا لا يملك الرجل خاصّة ذوات الرحم من النساء المحرّمات كالخالة و العمّة و الأخت و بنتها بنت الأخت، و بنت الأخ، و ينعتق هؤلاء بالملك. و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤٦
و يملك غيرهم من الرجال و النساء على كراهيّة، و تتأكد الكراهة فيمن يرثه. و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان أشهرهما انه ينعتق. و ابن أخته، و الخال و لا يملك امه من الرضاعة، و لا أخته، و لا عمته، و لا خالته، إذا ملكن عتقن و قال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة (ع- خ ل)، و قال ي…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤٧
و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين. و إذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما و ثبت الملك. و أبي العبّاس المتقدمتان. و صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحلّ لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه أ ليس قد قال رسول اللّه (ص…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.