الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [السادس في المفقود]

[السادس في المفقود]

٥ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٣
السادس في المفقود: لا خيار لزوجته ان عرف خبره أو كان له وليّ ينفق عليها. و قال في المبسوط: عليها الحداد، و اختاره ابن إدريس. و الأصح الأوّل (لنا) التمسك بمقتضى الأصل، و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ان الحرّة و الأمة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدّة إلّ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٤
ثمَّ ان فقد الأمر ان و رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين، فان وجده، و الا أمرها بعدّة الوفاة ثمَّ أباحها النكاح. و ان انقطع خبره- بحيث لم يثبت شرعا حياته بغير الاستصحاب و لا موته- فالذي يقتضيه الأصل وجوب الصبر الى ان يثبت وفاته شرعا. لكن وردت الاخبار عن أئمة الهدى (صلوات اللّٰه عليهم) بخلاف ذلك،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٤
و روى الكليني- في الحسن أيضا- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المفقود؟ قال: المفقود إذا مضى له اربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فان لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه ان ينفق عليها، فما…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٥
أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء؟ قال: ليس ذاك لها و لا كرامة، فان لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا. و عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها اربع سنين و لم ينفق عليها و لم يدر (لم تدر-…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٦
فان جاء في العدّة فهو أملك بها، و ان خرجت و تزوّجت فلا سبيل له، و ان خرجت و لم تتزوج فقولان أظهر هما انه لا سبيل له عليها. و جزم العلامة في القواعد بأنها تبين بالطلاق، و مع ذلك فجعل عدّتها عدّة الوفاة، و هو أحوط. و هذا الحكم مختصّ بزوجة المفقود فلا يتعدى الى ميراثه و لا عتق أم ولده وقوفا فيما خالف ا…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.