(السادسة) لا ولاية للأمّ، الآخر، لأنه ترجيح من غير مرجح. و القول بصحّة عقد الأكبر للشيخ و أتباعه، و استدلّ بما رواه عن الوليد بيّاع الأسفاط، قال سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) و انا عنده عن جارية كان لها اخوان، زوّجها الأكبر بالكوفة، و زوّجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال: الأوّل (أحقّ بها) الّا أن يكون ا…
فلو زوجت الولد فأجاز صح، و لو أنكر بطل. و قيل يلزمها المهر و يمكن حمله على دعوى الوكالة عنه. في أمرها، و قال: و أمروهن في بناتهن. و مقتضى كلامه ثبوت الولاية للأمّ و أبيها مع فقد الأب و آبائه لا مع وجودهم. و هو ضعيف و حجّته قاصرة و يدفعه صريحا، قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: (لا ينقض النكاح إلّا …
و يستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها بكرا (كانت- خ) أو ثيّبا. و ان توكل أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جدّ. و حملها المصنّف على ما لو ادّعت الوكالة و لم تثبت، فإنها تضمن المهر لأنها فوتت البضع على الزوجة و غرّتها بدعوى الوكالة، فضمنت عوضه. و هو مشكل، فان ضمان البضع بالتفويت ممنوع، و انما تضمن بالاستيفاء عل…