الأوّل: يكره طلاق المريض (للمريض- خ) و يقع لو طلّق. و يدل على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلّق الرجل امرأته و هو غائب فليشهد على ذلك، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها. حكم (عليه السلام) بانقضاء عدّتها بذلك بناء على الغالب من أن كلّ شهر يحصل فيه حيضة للمرأة، و متى…
و يرث زوجته في العدّة الرجعيّة. التوارث إذا وقع الطلاق على هذا الوجه. و ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه سئل عن الرجل (رجل- خ) يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم و ان مات ورثته و ان ماتت لم يرثها. قوله: «و يرث زوجته في العدّة الرجعيّ…
و ترثه هي، و لو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوّج أو يبرئ من مرضه ذلك. و لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: (و ان ماتت لم يرثها) إذا أقصى ما يمكن تخصيصها، بالطلاق البائن. قوله: «و ترثه هي و لو كان الطلاق بائنا إلى سنة إلخ» هذا الحكم موضع وفاق بين الأصحاب في الجملة. و يدل على انها ترثه إلى سنة …
و ما رواه ابن بابويه، عن أبي عبيدة الحذاء و مالك بن عطيّة كليهما (كلاهما- ئل) عن محمّد بن علي (عليهما السلام)، قال: إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة في مرضه ثمَّ مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة فإنها ترثه ما لم تتزوج، فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه. …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.