الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [المقصد الثالث: في الرجعة]

[المقصد الثالث: في الرجعة]

٥ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧١
المقصد الثالث: في الرجعة: تصح نطقا كقوله: راجعت. و فعلا كالوطء و القبلة و اللّمس بالشهوة. دعوى لا معارض لها، و لان قبول قولها في ذلك ليس بأبعد من قبول قول ذي اليد في انتقال مال غيره اليه و نحو ذلك مع اتفاقهم ظاهرا على قبوله، فتأمّل. قوله: «الثالث في الرجعة تصحّ نطقا كقوله: راجعت» لا ريب في حصول الرج…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧١
و انما يحصل الرجوع بالفعل إذا قصد به الرجوع، لأنه أعمّ، فلو وقع منه…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٢
و لو أنكر الطلاق كان رجعة. و لا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحبّ. سهوا أو بقصد عدم الرجعة أو لا بقصدها لم يفد الرجوع و فعل حراما في غير الصورة الأولى لانفساخ النكاح بالطلاق و ان كان رجعيّا، و لو لا ذلك لم تبرأ من انقضاء العدّة لكن لا حدّ عليه و ان كان عالما بالتحريم، لعدم خروجها عن حكم الزوجيّة رأسا،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٣
و رجعة الأخرس بالإشارة، و في رواية بأخذ القناع. و لو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل. عبد اللّه (عليه السلام) في الذي يراجع و لم يشهد؟ قال: يشهد أحبّ إليّ و لا أرى بالذي صنع بأسا. و حسنة زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود و ان الرجعة بغير شهود ر…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٤
المرأة إذا ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في زمان يمكن فيه ذلك و اقلّه ستة و عشرون يوما و لحظتان كما سيجيء، كان قولها مقبولا فيه، فان لم يكن لها منازع جاز لها التزويج و جاز العقد عليها من غير يمين و ان أنكر الزوج ذلك توجه عليها اليمين. و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. و استدلوا عليه بقوله تعالى وَ …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.