أنه قال: من اشترى عبدا أو أمة فأعتقه على أنّه متى وجد ثمنه ردّه إليه، فذلك لازم له متى وجد الثمن الذي اشتراه به كان عليه أن يعطيه إياه، و المسلمون عند شروطهم. و إن أعتق عبده على أن يزوّجه أمته فذلك يلزمه، و إن شرط عليه أنه إذا تزوّج غيرها حرّة أو مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه، فعليه كذا و كذا من ا…
أنهما قالا فى رجل أعتق عبدا و للعبد مال قد علمه مولاه و تركه له، فالمال للعبد المعتق، فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه، ثم علم به بعد ذلك هو أو ورثته من بعده. فله و لهم أخذ المال…
أنهم قالوا: العبد لا يملك شيئا إلّا ما ملك مولاه و لا يجوز أن يعتق و لا أن يتصدّق و لا يهب مما فى يديه إلّا أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه ما لا من ما له أو أباح له ما فعله فيه، أو جعل عليه ضريبة يؤدّيها إليه و أباح له ما أصاب بعد ذلك، هذا معنى ما رويناه عنهم صلوات اللّه عليهم أجمعين و إن اختلف…
أنّهما قالا: إذا اشترط على المكاتب أنّه إن عجز ردّ فى الرّقّ، فحكمه حكم المملوك فى كلّ شيء، خلا ما يملّكه، فإنّه له يؤدّي منه نجومه، فإذا أعتق كان ما بقى فى يديه له، و له أن يشترى و يبيع فإن وقع عليه دين فى مكاتبته فى تجارته ثمّ عجز فإنّ على مولاه أن يؤدّى عنه، لأنّه عبده يؤدّى ما عليه، و لا يرث و ل…