الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › . 22- باب القول عند الطلاق‏

. 22- باب القول عند الطلاق‏

٣ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
عن رجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريئة أو خليّة؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء إنّما الطلاق أن يقول لها فى قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّى، يريد بذلك الطّلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال: الطلاق للعدّة أن يطلّق الرّجل امرأته عند كلّ طهر يرسل إليها أن اعتدّى فانّ فلانا قد طلّقك قال: و هو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
ما تقول فى رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع، ثمّ قال: أشهدا أنّ امرأتى هاتين طالق و هما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.