عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ الميت، و المرتضى (ره) أوجب جعلها في بيت المال، و العمل بالمروي أولى، و لو كان عليه دين فقضاء دينه من أهم وجوه البر عنه. قوله (عليه السلام):" مرجو" فحصل ضرر بالجناية عليه على الورثة، بخ…
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله. و قال في المسالك: الأصل فيه رواية ابن سرحان و هي مع ضعفها مخالفة لل…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.