عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أولى. و قوله (عليه السلام):" و لا ينوى" إما بالبناء للمجهول أي لا ينوى الشهود ظلم المعسر، أو بالبناء للفاعل و يكون ضمير الفاعل راجعا إلى المعسر، أي لا ينوي المعسر، ظلم صاحب الحق بل ينوي الأداء…
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ و قال الشهيدان (ره) في اللمعة و شرحها: الشاهد و شرطه البلوغ، إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس، و قيل: مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين، و أن يجتمعوا على مباح و أن لا يتفرقوا بعد الفعل ا…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.