مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا الحديث الثاني: مرسل. و يمكن أن يكون المعنى أن المراد هنا في الآية ما يقوله …
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى (رحمه الله) من جواز التيمم بغبار البساط و نحوه. قوله (عليه السلام)" أحدهما" لعل المراد كلا منهما. الحديث الرابع: صحيح، و سنده الثاني حسن. و قال في الصحاح: تمعكت الد…