عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ و على الأول يستقرض المتاع و يبيعه من الرجل بثمن غال، ثم يشتري من رجل آخر بقيمة الوقت، و يرده على المقرض و هو أظهر. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح. و يدل على جواز البيع قبل القبض في غير …
بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ كُنَّا الحديث السادس: مجهول و في بعض النسخ خالد بن الحجاج فيكون حسنا. قوله (عليه السلام):" يحلل الكلام" يعني إن قال الرجل: اشتر لي هذا الثوب، لا يجوز أخذ الربح منه، و ليس له الخيار في الترك و الأخذ، لأنه حينئذ اشتر…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.