عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ باب بيع المتاع و شرائه الحديث الأول: حسن. و يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن و لا نقصان منه. الحديث الثاني: حسن. و ظاهره أنه يستحق الزائد كما قال به بعض…
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ علي فيه بكذا ففعل التاجر كذلك غير أنه لم يواجبه البيع، و لا ضمن هو الثمن ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال و الثمن كان ذلك للتاجر، و له أجرة المثل لا أكثر من ذلك، و لو كان قد ضمن الثمن كان له ما زا…
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ قوله" فيشترط عليه خياره" فيه إشكالان: الأول- من جهة عدم تعين المبيع، كان يشتري قفيزا من صبرة أو عبدا من عبدين، و ظاهر بعض الأصحاب و الأخبار كهذا الخبر جواز ذلك. و الثاني- من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحققه…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.