قال: من كان شريكا فى عبد أو أمة قليل أو كثير، فأعتق حصّته و له سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه و إن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ثمّ يسعى العبد بحساب ما بقى حتّى يعتق…
عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمّ انّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها فانّها تردّ فى الرقّ فى نصف رقبتها قال: فان شاء كان له فى الخدمة يوم و لها يوم ان لم يكاتبها قلت: فلها أن تتزوّج فى تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّى جميع ما عليها فى نصف رقبتها…
قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز ردّ فى الرقّ، فعجز قبل أن يؤدّى شيئا قال: لا يردّ فى الرقّ حتّى يمضى له ثلاث سنين و يعتق منه مقدار ما أدّى صدرا، فاذا أدّى صدرا فليس لهم أن يردّوه فى الرقّ…
قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقرّ بذلك الذي كاتبه فانّه لا ولاء لاحد عليه و ان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الّذي كوتب فله ولاؤه…
قال: المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا تزويج حتّى يؤدّى ما عليه إن كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو ردّ فى الرقّ و لكن يبيع و يشترى و إن وقع عليه دين فى تجارة كان على مولاه أن يقضى دينه لأنّه عبده…
قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه ان عجز، عن مكاتبته فهو ردّ فى الرقّ، و المكاتب أدّى الى مولاه خمسمائة درهم، ثمّ مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا، فقال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فانّه لمولاه الذي كاتبه و النصف الباقى لابن المكاتب لأنّه مات و نصفه حرّ و…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.