ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذّهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة.…
أما فى الذهب فليس فى أقل من عشرين دينارا شيء فاذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، و ليس فى أقلّ من مائتى درهم، شيء فاذا بلغت مائتى درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك و ليس فى مائتى درهم و أربعين درهما غير درهم إلّا خمسة دراهم، فاذا بلغت أربعين و مائتى درهم ففيها ستة دراهم، فاذا بلغت ثمانين …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.