الأقسامالإمام المهدي عليه السلام والرجعةالقيامة والحساب › باب زكاة الذهب و الفضة

باب زكاة الذهب و الفضة

٣ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذّهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة.…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
المائتين، فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين و ليس فى شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين و كذلك الدنانير على هذا الحساب.…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أما فى الذهب فليس فى أقل من عشرين دينارا شيء فاذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، و ليس فى أقلّ من مائتى درهم، شيء فاذا بلغت مائتى درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك و ليس فى مائتى درهم و أربعين درهما غير درهم إلّا خمسة دراهم، فاذا بلغت أربعين و مائتى درهم ففيها ستة دراهم، فاذا بلغت ثمانين …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.