____________ يعنى من رسول الله (صلى الله عليه وآله). وهو سهم ذى القربى (عليه السلام). في بعض النسخ [على الكفاف والسعة] ويشبه ان يكون احدهما تصحيف الاخر. اى يقوتهم وزنا ومعنى الشعراء 214. الاحزاب: 5. الفارهة من الجارية المليحة ومن الدواب الجيد السير، وفى بعض النسخ [الجارية الفارعة] وفرعت قومى اى علوت…
سهل، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أقرأني علي بن مهزيار كتاب ابيك (عليه السلام) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة ال…
قوله (عليه السلام): " أرجع بقولي شئ إلى إثبات معنى " فكأن سلب جميع المعاني المحمولة على الشئ أوجب توهم كون هذا الشئ ألفاظا وحروفا مجردة عن أي معنى معقول، إذ ما من معنى يمكن أن يطلق عليه الشئ قد صار مسلوبا منه فأي معنى يكون لفظ الشئ مستعملا فيه؟ فلذلك قال (عليه السلام): لا أقصد بذلك أنه لفظ محض بل " …
النزهة البعد عن الخلق وفى القاموس التنزه: التباعد والاسم النزهة بالضم. أى كن من الاخيار ليمدحك الناس في وجهك وقفاك ولا تكن من الاشرار الذين يذمهم الناس في حضورهم وغيبتهم، أو أمر بالتقية من المخالفين، أو حسن المعاشرة مطلقا (آت). أى لا تسلط الناس على نفسك بترك التقية، أو لا تحملهم على نفسك بكثرة المدا…
قال: بعثني أبوعبدالله (عليه السلام) في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه قال: فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين قال: وكان فراشي في الحائر الذي كنا فيه نزولا، فجئت وأنا بحال فرميت بنفسي فبينا أنا كذلك إذاأنا بأبي عبدالله (عليه السلام) قد أقبل قال: فقال قدأتيناك أو قال: جئناك، فاستويت جالسا وجلس على ص…
المذكور إلى مسألة الخمس و انّه يجوز أن يعطى لمن انتسب بالأُمّ إلى هاشم من السادة و لا يجوز أن يعطى من الزكاة كما أوضحنا بلا مزيد عليه في الكتابين المشار إليهما و بيّنا دلالة الآيات و الأخبار المتكاثرة على ذلك. و امّا قولكم: إذا انقرضوا هل ينتقلوا إلى ذكور الإناث أم لا إلى آخر السؤال فهو لا يخلو من ا…
و أمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه وفي معناها أخبار أُخر مؤيّدة بعمل الأصحاب فإنّهم قد صرّحوا باستحباب الزكاة كما هو المشهور أو وجوبها كما نقل عن الشيخ المفيد في مال الطفل إذا اتّجر له الولي. و من المعلوم انّ تعلّق الزكاة بأيّ نحو كان من الأمرين المذكورين فرع كون الاتجار له أمراً شرعيّاً جائزاً و …
الجواب: انّه لا إشكال في صحّة النكاح في هذا المقام فإنّه ليس بين الأولاد المذكورين و بين المرأة المذكورة إلّا مجرّد كونها أُمّ زوجة أبيهم و هذا ممّا لا يوجب محرمية تمنع حلّ النكاح اتّفاقاً فهي حينئذ بالنسبة إليهم كسائر النساء الأجنبيّات. و بالجملة: فإنّ المسألة ليست محلّ إشكال و لا توقّف في حال من ا…
و بالجملة: فإنّ المال المذكور في الصورة المذكورة باق على ملك من هو في يده كسائر أمواله و مجرّد الصيغة الواقعة لا توجب ملكه له ما لم يقبضه و عبائر الأصحاب كلّها متّفقة في أنّه لا يملك قبل القبض و إنّما اختلفوا في شرط التصرّف و لم يرتّبوا الملك على مجرّد العقد كالبيع و نحوه و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر…
[المسألة السابعة و الخمسون ما قول شيخنا في ظرف دهن جامد ساوره كلب] الجواب: انّه لا خلاف نصّاً و فتوىً في أنّ مثل الدهن و الدبس متى لاقته نجاسة فإن كان مائعاً نجس كلّه لسريان النجاسة من الميعان وفي قبوله التطهير قولان الأشهر الأظهر أنّه لا يقبل التطهير لما حقّق في محلّه و إن كان جامداً فإنّه يرفع الن…
بعضا، الخمس و العشرين و المائة جزع شديد، و تقتل بنو اميّة خليفتها، ثلاث و ثلاثين و مائة يربّي أحدكم جرو كلب خير من ولد يربّيه، الخمسين و المائة ظهور الزنادقة، الستين و المائة جوع سنة أو سنتين، فمن أدرك ذلك فليدّخر من الطعام، و ينقضّ شهاب من المشرق إلى المغرب، و هدّة يسمعها كلّ أحد، سنة ست و ستين و م…
فقال: اسكت فإنما أنت أعرابي، فقال: أما والله لتخلين عن محمد وما أراد أو لانفردن في الاحابيش. فقال: اسكت حتى نأخذ من محمد ولثا. فأرسلوا إليه عروة بن مسعود وقد كان جاء إلى قريش في القوم الذين أصابهم ____________ اي لم يزل الماء من تلك البئر. وقد نقل هذا الاعجاز في روايات كثيرة على وجه آخر. (آت) ذكر اك…
الآية؟ قال (الشامي): نعم، قال: نحن هم. قال (الشامي): فإنّكم لأنتم هم؟ قال: نعم. روى الطبري ـ أيضاً ـ في تفسيره عن الحارث (بإسناده المذكور) عن المِنهال بن عمرو، قال: سألت عبد الله بن محمد بن علي، وعلي بن الحسين (بن علي بن أبي طالب) عن الخمس؟ فقالا: هو لنا. فقلت لعلي (بن الحسين بن علي بن أبي طالب): إن…
قيمة عدل 1138/ موسى بن جعفر عليه السلام يعد السنين ثم يعد الشهور ثم يعد الايام 131/ ابو عبد اللّه عليه السلام يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله 1070/ موسى بن جعفر عليه السلام يعرفها سنة فان لم يعرف صاحبها حفظها 1027/ موسى بن جعفر عليه السلام يعطي المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم 374/ الامام علي عليه ال…