باب ما يحل من البيوع
٤ نصّاً
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٦٢فَيَقُولُ: أَدْفَعُ لِلنَّاسِيَةِ رِطْلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ الْبَيْعُ؟ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُعْلَمْ وَزْنُ النَّاسِيَةِ وَ الْجَوَالِيقِ، فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا». وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ، فَيَأْخُذُهَا بِسِعْرِهَا وَرِقاً، …
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٦٥«إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي اشْتَرَاهُ دَرَاهِمَ، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ». وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُولِيَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟ قَالَ: «إِذَا رَبِحَ فَلَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَ إِنْ كَانَ …
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٦٦وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: عَلِّمْنِي عَمَلَكَ وَ أُعْطِيكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَ شَارِكْنِي، قَالَ: «إِذَا رَضِيَ فَلَا بَأْسَ». وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ ق…
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٦٧وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، أَ يَحِلُّ؟ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ». وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَبِيعاً كَيْلًا أَوْ وَزْناً، هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً؟ قَالَ: «إِذَا تَ…