الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [أما الشرائط]

[أما الشرائط]

٤ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣٤
أما الشرائط، فيعتبر في الخالع، البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد، و في المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض. على وجه الجعالة، كأن يقول: طلّق زوجتك و عليّ ألف من مالي مثلا، فان الغرض هنا وقوع الطلاق، و لا مانع من صحته، و لا من صحة الجعالة عليه. ل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣٥
و ان يكون الكراهية منها خاصّة صريحا. كان ذلك على ما ذكرت فنعم. قوله: «و ان يكون الكراهة منها خاصّة صريحا» مذهب الأصحاب أنّ الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلا. و يدل على ذلك مضافا إلى ظاهر قوله تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَي…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣٦
و لا يجب لو قالت: لا دخلن عليك من تكره، بل يستحبّ. و في رواية أخرى حسنة- محمّد بن مسلم- عن أبي جعفر (عليه السلام) إذا قالت المرأة لزوجه جملة لا أطيع لك امرا مفسرا، أو غير مفسر حلّ له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة. و يستفاد من هذه الروايات و ما في معناها أنه لا يكفي في صحّة الخلع مجرد تحقق الكراهة …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣٧
و يصح خلع الحامل مع الدم (و- خ) لو قيل انها تحيض. و يعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين و تجريده عن الشرط، و لا بأس بشرط يقتضيه العقد كما لو شرط الرجوع ان رجعت. لزوجها: اني لا أطيع لك امرا و لا أقبح لك حدّا و لا اغتسل لك من جنابة و لا وطين فراشك من تكرهه ان لم تطلقني، فمتى سمع منها هذا القول و علم من ح…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.