الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [أما القسم]

[أما القسم]

٩ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١٧
أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، و للاثنتين ليلتان، و للثلاث ثلاث، و الفاضل من الأربع، له ان يضمه حيث شاء. و لو كنّ أربعا فلكل واحدة ليلة. على ان المشهور بين الخاصّة و العامّة ان القسم لم يكن عليه (صلّى اللّٰه عليه و آله). و ممّا استدلّ به على الوجوب ابتداء قوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١٨
و الواجب المضاجعة لا المواقعة. و من كان له زوجتان فلكلّ واحدة ليلة فيبقى له من الدّور ليلتان يضعهما حيث يشاء، و له تخصيص واحدة منهما بهما. و يدلّ على ذلك صريحا، ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الأخرى، قال: له ان…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١٩
و يختص الوجوب بالليل دون النهار. و في رواية الكرخي: إنما عليه ان يكون عندها في ليلتها و يظلّ عندها في صبيحتها. و اما وجوب المضاجعة فيدلّ عليه التأسي، و ظاهر قوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. و المراد بالمضاجعة أن ينام معها على الفراش قريبا منها عادة بحيث لا يعدّ هاجرا لها و ان لم يتلاصق ال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٢٠
و إذا اجتمعت مع الحرّة أمة بالعقد فللحرّة ليلتان، و للأمة ليلة. و هذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي، لكن العمل بمضمونها أحوط. و نقل عن ابن الجنيد انه أضاف إلى الليل، القيلولة. و لم نقف له في ذلك على مستند، على الخصوص. و ربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة. نهارا، فإنه قال: قد …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٢١
و الكتابيّة كالأمة. و ربما كانت في قوله: (قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة) إشارة إلى أن القسمة لا تصحّ من دون ليلة كاملة، فإذا قسم للأمة ليلة كان للحرّة ليلتان و ليس له ان يقسم للأمة نصف ليلة. و ربما كان وجهه أن في ذلك تنقيصا (تنغيصا- خ ل) للعيش و رفعا للاستئناس، و ان اجزاء الليل يعسر ضبطها غالبا، …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٢٢
و لا قسمة للموطوء بالملك. و يختصّ البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، و الثيّب بثلاث. الأمة و سندها معتبر، إذ ليس فيه من يتوقف في حاله سوى عبد اللّٰه بن محمّد بن عيسى أخي أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، فإنّه غير موثق، لكن كثيرا ما يصف الأصحاب رواياته بالصحّة. و مثل هذه الرواية- مع عدم ظهور الخلاف في الم…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٢٣
و في الصحيح، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال فليفضّلها حين يدخل بها بثلاثة أيّام. و مقتضى هاتين الروايتين تفضيل البكر بثلاث لكن موردهما: من كان له زوجة واحدة ثمَّ تزوّج بكرا، و من كان كذلك كان له من الدّور ثلاث ليال فليصرفها الى ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٢٤
و يستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق، و إطلاق الوجه و الجماع. و هو جيّد لو تكافأت الاخبار من حيث السند لكن الأمر ليس كذلك. و قد روى ابن بابويه- في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت: الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى، إله أن يفضّلها؟ قال: نعم ان كانت بكرا فسبعة أيّام،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٢٥
و ان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.