و أما النشوز: فهو ارتفاع احد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له. فمتى ظهر من المرأة امارة العصيان وعظها، فان لم ينجح هجرها في المضجع، و صورته أن يولّيها ظهره في الفراش، فان لم تنجح ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرّحا. قوله: «و ان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها» يدل على ذلك قوله (ع…
و الأصل في هذه المسألة قوله تعالى وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ. فقيل: إن المراد بخوف النشوز توقّعه. و قال الفرّاء: تعلمون نشوزهنّ، قال: و قد يكون الخوف بمعنى العلم ثمَّ انه تعالى ذكر الثلاثة متعاطفة بالواو المفيدة للجمع. و الى ذ…
نشوزهن فعظوهن، فان نشزن فاهجروهن في المضاجع، فان أصررن فاضربوهن، و لعلّ هذا أقرب. إذا تقرر ذلك فاعلم ان المراد بالوعظ ان يخوفها اللّٰه تعالى و يذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة في الاخبار و الآثار المروية عن النبيّ و أهل بيته (صلوات اللّٰه عليه و عليهم أجمعين). و اما الهجران في المضاجع فقيل: …
و لو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها، و لو تركت بعض ما يجب أو كلّه استمالة جاز له القبول. و لو حصل بالضرب تلف، قيل: وجب عليه الغرم، لأنه تبيّن بذلك انه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الولي إذا أدّب الطفل. و فرّق بينهما بأنّ تأديب المرأة لحظّ نفسه، و الولد لحظّه لا لحظّ الوليّ. و في الفرق نظر، و ينبغي ال…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.