(الأولى) يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها. و في رواية إلى شعرها و محاسنها. قوله: «و الكلام عند الجماع بغير ذكر اللّٰه» لما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): اتقوا الكلام عند التقاء الختانين، فإنه يورث الخرس. و في الطريق ضعف. قوله: « (الاولى) يجوز ال…
و في الحسن: عن هشام بن سالم، و حماد بن عثمان، و حفص بن البختري كلهم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينظر الى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها. و يستفاد من هذه الرواية جواز النظر الى المعاصم أيضا. و المعصم كمنبر موضع السوار من اليد قاله في القاموس. و اما الرواية التي وردت بجواز الن…
و كذا الى امة يريد شرائها. عن عبد اللّٰه بن سنان، انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة أ ينظر الى شعرها؟ قال: نعم، انما يريد ان يشتريها بأغلى الثمن. و يشترط في جواز النظر إليها، العلم بصلاحيتها للتزويج، بخلوها عن البعل، و العدة، و التحريم، و احتمال إجابتها، و ان لا يكون…
و الى أهل الذمة لأنهنّ بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ. (يعترض- خ ل) الأمة ليشتريها؟ قال: لا بأس بأن ينظر الى محاسنها و يمسها ما لم ينظر الى ما لا ينبغي النظر اليه. قوله: «و الى أهل الذمة لأنهنّ بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ» ما اختاره المصنف من جواز النظر الى أهل الذمة من غير تلذذ، بذلك، أشهر القولين…
و ينظر الى جسد زوجته باطنا و ظاهرا. هذا كلّه مع عدم التلذذ بالنظر و عدم الريبة، و إلا حرم إجماعا. و قول المصنف: (لأنهن بمنزلة الإماء) يريد به إماء غيره. و الوجه في ذلك: ما رواه زرارة (في الحسن) عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: ان أهل الكتاب مماليك الإمام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد، …
و الى محارمه ما خلا العورة. قوله: «و الى محارمه ما خلا العورة» المراد بالمحارم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. و قد قطع الأصحاب بجواز النظر الى بدنهن كلّه إلّا العورة، إذا لم يكن هناك ريبة، من غير فرق فيما عدا العورة بين الوجه و الكفين و الثدي حال الإرضاع و سائر البدن للأصل، و لقوله تعالى…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.