الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها]

[الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها]

٦ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٠
(الأولى) يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها. و في رواية إلى شعرها و محاسنها. قوله: «و الكلام عند الجماع بغير ذكر اللّٰه» لما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): اتقوا الكلام عند التقاء الختانين، فإنه يورث الخرس. و في الطريق ضعف. قوله: « (الاولى) يجوز ال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥١
و في الحسن: عن هشام بن سالم، و حماد بن عثمان، و حفص بن البختري كلهم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينظر الى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها. و يستفاد من هذه الرواية جواز النظر الى المعاصم أيضا. و المعصم كمنبر موضع السوار من اليد قاله في القاموس. و اما الرواية التي وردت بجواز الن…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٢
و كذا الى امة يريد شرائها. عن عبد اللّٰه بن سنان، انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة أ ينظر الى شعرها؟ قال: نعم، انما يريد ان يشتريها بأغلى الثمن. و يشترط في جواز النظر إليها، العلم بصلاحيتها للتزويج، بخلوها عن البعل، و العدة، و التحريم، و احتمال إجابتها، و ان لا يكون…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٣
و الى أهل الذمة لأنهنّ بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ. (يعترض- خ ل) الأمة ليشتريها؟ قال: لا بأس بأن ينظر الى محاسنها و يمسها ما لم ينظر الى ما لا ينبغي النظر اليه. قوله: «و الى أهل الذمة لأنهنّ بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ» ما اختاره المصنف من جواز النظر الى أهل الذمة من غير تلذذ، بذلك، أشهر القولين…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٤
و ينظر الى جسد زوجته باطنا و ظاهرا. هذا كلّه مع عدم التلذذ بالنظر و عدم الريبة، و إلا حرم إجماعا. و قول المصنف: (لأنهن بمنزلة الإماء) يريد به إماء غيره. و الوجه في ذلك: ما رواه زرارة (في الحسن) عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: ان أهل الكتاب مماليك الإمام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد، …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٥
و الى محارمه ما خلا العورة. قوله: «و الى محارمه ما خلا العورة» المراد بالمحارم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. و قد قطع الأصحاب بجواز النظر الى بدنهن كلّه إلّا العورة، إذا لم يكن هناك ريبة، من غير فرق فيما عدا العورة بين الوجه و الكفين و الثدي حال الإرضاع و سائر البدن للأصل، و لقوله تعالى…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.