الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثاني الزوجة]

[الثاني الزوجة]

٦ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٤
(الثاني) الزوجة، و يشترط أن تكون (كونها- خ) مسلمة أو كتابيّة. و لا يصح بالمشركة و الناصبة زوّجتك، و أنكحتك، و متّعتك، و لا خلاف في انعقاده بكلّ من هذه الألفاظ الثلاثة. و الأظهر انعقاده بلفظ المستقبل إذا قصد به الإنشاء و جعل السيّد المرتضى تحليل الأمة عقد متعة، فيكون منعقدا عنده بلفظ الإباحة و التحلي…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٥
و يستحبّ اختيار المؤمنة العفيفة. فيجوز للمؤمن التمتع بها لما بيّناه فيما سبق من جواز تزويجهن بالعقد الدائم، فالمنقطع أولى. قوله: «و يستحب اختيار المؤمنة العفيفة» أمّا استحباب اختيار المؤمنة فيدل عليه قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام): المؤمنة أحبّ اليّ. و اما استحباب كونها عفيفة، فيدلّ عليه ما رواه …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٦
و ان يسألها عن حالها مع التهمة و ليس شرطا. قوله: «و ان يسألها عن حالها مع التهمة و ليس شرطا» اما استحباب سؤالها عن حالها، فيدل عليه ما رواه الكليني- في الصحيح- عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سئل عن المتعة، فقال: ان المتعة، اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهنّ كنّ يومئذ يؤمن، و اليوم لا يؤ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٧
و يكره بالزانية و ليس شرطا. قوله: «و يكره بالزانية و ليس شرطا» ما اختاره المصنف (رحمه اللّٰه) من كراهة التمتع بالزانية أشهر القولين في المسألة و أظهرهما. و منع الصدوق في المقنع من التمتع بها، و قال ابن البرّاج: و لا يعقد على فاجرة إلّا إذا منعها من الفجور، و الأصحّ الأوّل. و تشتدّ الكراهة في المشهور…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٨
و ان يستمتع ببكر ليس لها أب. عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام الى حلال. و قول المصنف: «و ليس ذلك شرطا» يمكن ان يكون المراد به أنه ليس خلوّها من الزنا شرطا، و هو بعيد. و قال في الشرائع: و يكره ان تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور و ليس شرطا. و الظاهر أنّ ذلك مراد المصنف هنا و ان العبارة س…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٠
و ان يدخل على المرأة بيت أخيها أو أختها ما لم تأذن.…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.