الخامس: في عدّة الوفاة، تعتدّ الحرّة بأربعة أشهر و عشرة (أيّام- خ) إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل. المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها زوجها و هي في عدّتها؟ قال: تعتدّ بأبعد الأجلين. و ضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها. و أعلم ان الحكم باستئناف عدّة الوفاة إذا كان الطلاق رجعيّا …
و بأبعد الأجلين ان كانت حاملا. و يدلّ على ان الزوجة يجب عليها الاعتداد بهذه المدّة- و ان لم تكن مدخولا بها- روايات كثيرة (منها) ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها ان كان فرض لها مهرا، فلها مهرها الذي فرض لها، و لها المير…
و يلزمها الحداد، و هو ترك الزينة. و اعتدّت بما (ما- ئل) بقي عليها من الأوّل و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدّت بما بقي عليها من الأوّل و هو خاطب من الخطاب. و خالف في ذلك العامّة فجعلوا عدّتها وضع الحمل كالطلاق و لو بعد لحظة من يوم الوفاة، و لا ريب في بط…
و في صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها؟ فقال: لا تكتحل للزينة و لا تطيّب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسله و حج و ان كانت في عدّتها. قال الجوهري: يقال: غسلة مطراة و هي أس مطرىّ بأفاويه الطيب و تمتشط به و لا يقال: غ…
دون المطلّقة. و لا حداد على أمة. بترك الحداد و انقضاء العدّة. و قال أبو الصلاح، و السيّد الفاخر في شرح الرسالة لا يحسب من العدّة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان للإخلال بمراد الشارع فلم يحصل الامتثال و يجب الاستئناف- و هو ضعيف. (الثانية) ان المطلّقة لا حداد عليها، سواء كانت رجعيّة أم بائنة و يدلّ عل…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.