الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد]

[الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد]

٥ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٥
(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد، فيحرم الصبيّان يرتضعان بلبن واحد، و لو اختلفت المرضعتان، و لا يحرم لو رضع كلّ واحد من لبن فحل و ان اتحدت. قوله: «الرابع ان يكون اللبن لفحل واحد إلخ». الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان مقدمة، و هي ان الرضاع المحرّم يعتبر حصوله من مرضعة واحدة من لبن فحل واحد. فلو ر…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٦
التحريم بين رضيعين فصاعدا بمعنى أنه لا بد في تحريم احد الرضيعين على الآخر مع اجتماع الشروط السابقة من كون الفحل- و هو صاحب اللّبن الذي رضعا منه- واحدا، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل و الآخر منها من لبن آخر، لم يثبت التحريم بينهما، و لو ارتضع مائة من لبن فحل واحد حرم بعضهم على بعض و ان ت…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٧
أ يحلّ له أن يتزوج أختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل، و ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. و يشهد له أيضا ما رواه الصدوق- في الصحيح- عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٨
و يستحبّ ان يتخيّر للرضاع المسلمة الوضيئة، العفيفة، العاقلة. و هذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي قاصرة الدلالة. اما الدليل الأول فجيّد لو لا ورود الرّوايات المخصّصة لقوله (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بقي هنا شيء و هو انه لا يخفى ان هذا الشرط ليس على نهج ما قبله من الشرائط، لأن التحر…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٠
و يكره تمكينها من حمل الولد الى منزلها. و يكره استرضاع المجوسيّة. و من لبنها عن زنا، و في رواية إذا أحلّها مولاها طاب لبنها. الحلبي أنها تمنع من أكل لحم الخنزير و ما في معناه، و هل هو على سبيل الوجوب أو الاستصحاب؟ وجهان. قوله: «و يكره تمكينها من حمل الولد الى منزلها» لا ريب في ذلك للنهي عنه في صحيحة…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.