الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [السادسة من تزوّج امرأة في عدّتها جاهلا]

[السادسة من تزوّج امرأة في عدّتها جاهلا]

٥ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٦٩
(السادسة) من تزوّج امرأة في عدّتها جاهلا فالعقد فاسد و لو (ان- خ) دخل حرمت ابدا. و لو زنى بمتمتّع بها في المدّة فهي ذات بعل و بعدها في العدّة فكما في عدّة البائن. و لا تلحق بذات البعل الموطوءة بالشبهة. و في إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان، من اشتراكهما في المعنى المقتضى التحريم و خروج الأمة ع…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٠
و لحق به الولد، و لها المهر بوطء الشبهة. بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأيّ الجهالتين أعذر (يعذر- خ) بجهالته أن ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال: احدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأنّ اللّٰه حرّم ذلك عليه، و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٠
و صرّح المصنف في الشرائع بأن المراد به المسمّى و هو قول الشيخ (رحمه اللّٰه)…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧١
و تتمّ العدة للأوّل و تستأنف أخرى للثاني. و قيل: تجزى (عدّة- خ) واحدة، و لو كان عالما حرمت بالعقد. نظرا الى ان المسمّى هو الذي وقع عليه التراضي في العقد عوضا للبضع. و الأظهر لزوم مهر المثل، لأنه عوض للبضع حيث لا يكون هناك مقدّر، و العقد وقع باطلا فيبطل ما تضمنه من التراضي على المسمّى الذي وقع عليه ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٢
و لو تزوج محرما عالما حرمت و ان لم يدخل، و ان كان جاهلا فسد و لا (لم- خ) تحرم و لو دخل. و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني قد دخل بها. و هو بعيد، لان قوله (عليه السلام): (و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا) يقتضي دخول الثاني قطعا، إذ لا عدّة له مع عدم الدخول إجماعا، نعم يمكن حم…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.