و المبارأة: هو ان يقول: بارأتك على كذا. و هي تترتب على كراهيّة الزوجين كل منهما صاحبه. سبق، فان الخلع طلاق بائن، و البينونيّة (نة- خ ل) تقتضي الخروج عن الزوجيّة المقتضية للتوارث فينتفي الإرث، و لو حصل الرجوع في العدّة بعد رجوعها في البذل عادت الزوجيّة و ثبت التوارث كما تقرّر سابقا. قوله: «و المبارأة…
قوله: «و هي تترتب على كراهيّة الزوجين كل منهما صاحبه» هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب. و استدلوا عليه بما رواه سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبي…
و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر. الحسن (عليه السلام)، قال: سألتهما عن المبارأة كيف هي؟ قال: يكون للمرأة على زوجها، شيء من صداقها (مهرها- خ) أو من غيره و يكون قد أعطاها بعضه و يكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، و ما بقي عليك فهو لك و أبارئك فيقول لها الرجل: فإن أ…
أقف على رواية تدل على اعتبار هذا الشرط صريحا و لا ظاهرا. و الذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: المبارأة ان تقول المرأة لزوجها: لك كذا و كذا و خلّ سبيلي فقال: هذه المبارأة. و في الصحيح، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قا…
و الشرائط المعتبرة في الخالع و المختلعة مشترطة هنا. و عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يتحدّث، قال: المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج و عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: المبارأة تكون (تبين خ صا…
و لا رجوع للزوج الا ان ترجع هي في البذل، (و- خ) فاذا خرجت من العدّة فلا رجوع لها. و يجوز ان يفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، و لا يحلّ له ما زاد عنه. و يدل عليه- مضافا إلى ما ذكرناه- ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لإطلاق، و لا خلع، و لا مباراة، و ل…
عليه قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير: (و لا يحلّ له (لزوجها- ئل) أن يأخذ منها الّا المهر فما دونه). و ذهب جمع من الأصحاب إلى المنع من أخذ المثل أيضا، بل يقتصر على أقل منه. و يدل عليه ما رواه الكليني- في الحسن- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة ي…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.