الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [تتمّة]

[تتمّة]

٩ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥١
«تتمّة» لو تزوج على أنها حرّة فبانت أمة، فله الفسخ، فلا مهر لو لم يدخل، و لو دخل فلها المهر على الأشبه و يرجع به على المدلّس. و قيل: لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلّسا. قوله: «تتمة» هذه التتمة ذكر فيها احكام التدليس، و هو تفعيل من المدالسة و هو المخادعة، و الدّلس محرّكة، الظلمة كأنّ المدلّس…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥١
ان كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها، فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: ان وجد ممّا أعطاها شيئا فليأخذه و ان لم يجد شيئا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٢
فلا شيء له عليها، و ان كان زوّجها إيّاه ولي لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه، و لمواليها عليه عشر قيمتها (ثمنها- خ ل ئل) ان كانت بكرا و ان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها. و هذه الرواية غير دالّة على المطلوب، و انما تدل على بطلان العقد إذا وقع بغير اذن المولى. و متى صحّ العقد و ثبت…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٣
و كذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا، و لا مهر قبل الدخول، و لها المهر بعده. عليه بحريّتها، سواء كان ذلك اللفظ إنشاء أم اخبارا فيصح العقد و يكون المهر لها دون السيد. و يعتبر في صحّة النكاح اذنها سابقا أو إجازتها لا حقا كغيرها من الحرائر، و ان لم يكن قد تلفظ بما يقتضي العتق فلا شيء له، و لا للمملوكة، لأ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٣
و ان قلنا بالجروع على السيّد بما تلف في يدها إذا كان هو المدلّس، رجع الزوج على المدلّس هنا بكلّ من المهرين. قوله: «و كذا تفسخ (هي- خ) لو بان زوجها مملوكا إلخ» إذا تزوّجت…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٤
و لو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة، فله الفسخ و لا مهر و يثبت لو دخل. المرأة زوجا على انه حرّ فبان عبدا، فان كان بغير اذن مولاه و لم يجز العقد وقع باطلا، و ان كان بإذنه أو اجازته صحّ العقد و كان للمرأة الفسخ، سواء شرطت حريّته في نفس العقد أو عوّلت على إخباره قبل العقد بكونه حرّا. و لا فرق في ذ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٥
و لو تزوج بنت المهيرة (مهيرة خ- ل) فأدخلت عليه بنت الأمة ردّها و لها المهر مع الوطء للشبهة و يرجع به على من ساقها، و له زوجته. وجه الاستدلال أنه يدلّ على استحقاق المشروط، فاذا انتفى فقد انتفى بعض المعقود عليه، فاذا لم يبطل العقد بذلك، فلا أقلّ من ثبوت الخيار. ثمَّ إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٦
و لو تزوّج اثنان فأدخلت امرأة كلّ منهما على الآخر كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة، و عليها العدّة و تعاد إلى زوجها و عليه مهرها الأصلي. التي سميّت له بمهر آخر من عند أبيها و المهر الأوّل للتي دخل بها. لكن ما تضمنته الرواية من كون مهر الزوجة على أبيها، مخالف للأصل. و يمكن حملها على ان المس…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٧
و لو تزوجها بكرا فوجدها ثيّبا فلا ردّ. و في رواية ينقص مهرها. الأوّل بالنكاح الأوّل، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل: فإن مات الزوجان و هما في العدّة؟ قال ترثانهما و لهما نصف المهر، و عليهما العدة بعد ما يفرغان من العدّة الأولى تعتد…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.