الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [عيوب المرأة]

[عيوب المرأة]

٦ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٠
و عيوب المرأة سبعة: الجنون، و الجذام، و البرص، و القرن، و كأنّ الشيخ (رحمه اللّٰه) أسقط السؤال و اقتصر على إيراد الجواب. مع ان في طريقه في التهذيب علي بن إسماعيل بن الحسين بن سعيد، و ابن أبي عمير و هو مشترك بين ممدوحين فلا يكون السند صحيحا. و في الاستبصار أسقط (علي بن إسماعيل) من البين، و ذكر جدّي (…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣١
يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا. إذا تقرّر ذلك، فنقول: الجنون هو فساد العقل، فمتى تحقّق فساد العقل بأيّ سبب اتفق و على أي وجه كان، دائما أو أدوارا، تحقق معه الحكم. و الجذام و البرص مرضان معروفان فمتى تحقق أحدهما في الزوجة تسلّط الزوج بذلك على فسخ النكاح، و مع اشتباه الحال يرجع فيه الى طبيبين عدلين أو …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٢
و الإفضاء، و العمى و الإقعاد. تزوّج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذا لا تحبل و لا تقدر زوجها على مجامعتها يردّها على أهلها صاغرة، و لا مهر لها، قلت: فان كان دخل بها؟ قال: ان كان علم بذلك قبل ان ينكحها- يعني المجامعة- ثمَّ جامعها فقد رضي بها، و ان لم يعلم الّا بعد ما جامعها، فان شاء بعد أمسك، و ان شاء ط…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٣
و في الرتق تردد، أشبه ثبوته عيبا، لانّه يمنع الوطء. و ربّما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف أنّه ليس بعيب، فإنه عدّ عيوب المرأة ستّة ثمَّ قال: و في أصحابنا من ألحق العمى و كونها محدودة في الزنا. و الأصح انه عيب مطلقا سواء كانت العين صحيحة أم لا، و سواء كانت مفتوحة أم لا. لصحيحة داود بن سرحان، …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٤
و لا تردّ بالعور، و لا بالزنا و لو حدّت فيه. منه في القاموس. و فسّره العلّامة في القواعد بأنه عبارة عن كون الفرج ملتحما بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر. و قال في التحرير: إن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع من دخول الذكر و على هذا يكون مرادفا للعفل، و قد عرفت حكمه. و لا خلاف في كون الرتق عيبا تردّ به المرأة…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٥
و لا بالعرج على الأشبه. فيدلّ عليه- مضافا الى الأصل- ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال في الرجل يتزوّج الى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له، قال: لا تردّ. و اما انها لا تردّ بالزنا و ان حدّت فهو أحد الأقوال في المسألة، و قال الصدوق في المقنع: إذا ز…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.