فى الرّجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهى امرأته و ان لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، و ذلك شرطهم بينهم، حين أنكحوا فقضى للرّجل أنّ بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم.…
قال: ليس ذلك الشرط بشيء و من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنّه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به.…
فى رجل تزوج امرأة و شرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سرية فهى طالق، فقضى فى ذلك أنّ شرط اللّه قبل شرطكم، فان شاء و فى لها، بما شرط و ان شاء أمسك و اتخذ عليها و نكح عليها.…