اذا زنى رجل بامرأة أبيه، أو جارية أبيه، فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية و هى حلال، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه، و اذا تزوّج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لابنه…
سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامّها أو بابنتها أو باختها فقال: ما حرّم حرام قطّ حلالا امرأته حلال و قال: لا بأس اذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد و ضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد و لا بأس أن يتزوّجها بعد أمّها أو ابنتها أو اختها و ان كانت تحته المرأة فتزوّج أمها أو ابنتها…
بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها، و إنّما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية و هى حلال، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه، و إذا تزوّج امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لابنه و لا لأبيه…
سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد ذلك أن يتزوّجها، فقال: إذا تابت حلّت له، قلت: و كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها الى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها…
قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال: ان رفعت الى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا و ان مادّته و خبره يأتيها منه و انها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدّها و يفرّق بينها و بين الذي تزوجها، قيل له: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان أصاب منها شيئا منه …