عن غلام و جارية زوّجهما وليان لهما و هما غير مدركين، فقال: النكاح جائز و أيّهما أدرك كان له الخيار و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الّا أن يكونا قد أدركا أو رضيا قلت:…
قلت: فان كان الرجل الّذي أدرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لأنّ لها …
عن الصبىّ يتزوّج الصبية قال: إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك، فان المهر على الأب، قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه، فى صغره؟ قال: لا…
قلت له: جعلت فداك فان طلقها فى تلك الحال و لم يكن أدرك أ يجوز طلاقه قال: إن كان مسّها فى الفرج فان طلاقه جائز عليها و عليه، و إن لم يمسّها فى الفرج و لم يلذّ منه فانّها تعزل عنه و تصير الى أهلها فلا يراها و لا تقربه حتّى يدرك فيسأل و يقال له إنّك كنت طلقت امرأتك فلانة فان هو أقرّ بذلك و أجاز الطلاق …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.