مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة الحديث الأول: حسن. و قال في المدارك…
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الذهب حيث قال: لا تجب حتى تبلغ أربعين دينارا. الحديث الثاني: حسن. و قال في المدارك: اعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء. و الأخبار به مستفيضة. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: ضعيف …
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ قوله (عليه السلام):" إذا بلغ قيمته" لم يعمل بظاهره أحد، و حمل على القيمة في الزمان ا…