باب 7 الجناية بين المسلم و الكافر و الحر و العبد و بين الوالد و الولد و الرجل و المرأة
٩ نصّاً
بحار الأنوارفي قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِيكَ- اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ- قَالَ يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَ تَفْدِيهِ الْأَحْرَارُ.…
بحار الأنواروَ سَأَلْتُهُ(عليه السلام)عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ- اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ- قَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ.…
بحار الأنواروَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ- اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ- قَالَ يُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ.…
بحار الأنوارقَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى جِنَايَةً- عَلَى مَنْ مَا جَنَى قَالَ عَلَى الْمُكَاتَبِ.…
بحار الأنوارفي المحاسن: أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ- فَقَالَ فِيهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ فِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَ…
بحار الأنوارفي فقه الرضا (عليه السلام): الْمَرْأَةُ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَاتُ الْجِرَاحَاتِ أُعْطِيَ بِهَا- مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ- فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ رُدَّ إِلَى النِّصْفِ- نَظِيرَ الْإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ لِلرَّجُلِ…
بحار الأنوارفي تفسير العياشي: عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ- وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى- قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً- وَ يُغَرَّمُ دِيَةَ الْعَبْدِ- وَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَأَرَادَ …
بحار الأنوارفي المناقب لابن شهرآشوب: ابْنُ بُطَّةَ وَ شَرِيكٌ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)رُفِعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ قَتَلَ حُرّاً- قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ فَعَفَوْا عَنْهُ- فَقَالَ لَهُ النَّاسُ قَتَلْتَ رَجُلًا و…
بحار الأنوارالْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعِلَّةُ فِي أَنْ لَا يُقْتَلَ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ- أَنَّ الْوَلَدَ مَمْلُوكٌ لِلْأَبِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ هُوَ عِنْدَ النَّاسِ حُرٌّ.…