الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالزكاة والخمس › باب زكاة الذهب و الفضة

باب زكاة الذهب و الفضة

٤ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
ثم قال و إن حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شيء إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو عينه فان رجع ذلك إليك فان عليك الزكاة لانك قد ملكتها حولا قلت له فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدى يوما قال: إن خلط بغيره فيها فلا بأس و لا شيء فيما رجع إليك منه، ثمّ قال إن رجع إليك بأسره ب…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
الإبل، و البقر و الذهب و الفضة و جميع الأموال قال: نعم قال زرارة و قلت له: رجل كانت عنده مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو لأهله فرارا بها من الزكاة فعمل ذلك قبل حلّها بشهر.…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال اذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة قلت له: فان أحدث فيها، قبل الحول قال جاز ذلك له، قلت له فانه فرّ بها من الزكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها فقلت له إنه يقدر عليها، فقال و ما علمه أنه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه قلت فانه دفعها إليه على شرط، فقا…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
ثم قال: إنّما ذلك له إذا اشترى بها دار او أرضا أو متاعا قال زرارة: قلت له إنّ أباك قال لى من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها، فقال: صدق أبى (عليه السلام)…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.