عبد الله بن جعفر الحميري: بإسناده عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن المتعة، فقال: ﴿فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ﴾».…
العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال جابر بن عبد الله عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها، و كان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي. و كان ابن عباس يقول: ﴿فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ -إلى أج…
عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المتعة، قال: نزلت هذه الآية ﴿فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ﴾ قال: «لا بأس بأن تزيدها و تزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، يقول: استحل…
عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إنه كان يقرأ: ﴿فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ -إلى أجل مسمى- ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ﴾. فقال: «هو أن يتزوجها إلى أجل[مسمى]ثم يحدث شيئا بعد الأجل». 2280/…
سعد بن عبد الله، في (بصائر الدرجات): عن القاسم بن الربيع الوراق، و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن مياح المدائني، عن المفضل، بن عمر، أنه كتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فجاءه جواب أبي عبد الله (عليه السلام) -و الحديث طويل، و في الحديث: -قال أبو عبد الله (عليه السلام): «و إذا أر…
الشيباني، في قوله تعالى: ﴿وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ﴾ عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «هو أن يزيدها في الاجرة، و تزيده في الأجل».…
محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز و جل: ﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ و الطول: المهر، و مهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل». 22…
الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟قال: «هو زنا، إن تعالى يقول: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾».…
و عنه: و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام): يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: «نعم، إن الله عز و جل يقول: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾».…
ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها؟ قال: «هو زنا، إن الله عز و جل يقول: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾».…
العياشي: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام): يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: «نعم، إن الله يقول: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾».…
عن أبي العباس، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها؟ قال: «هو زنا، إن الله يقول: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾».…
عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: ﴿فَإِذََا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفََاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مََا عَلَى اَلْمُحْصَنََاتِ مِنَ اَلْعَذََابِ﴾. قال: «يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة».…
محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: ﴿فَإِذََا أُحْصِنَّ﴾، قال: «إحصانهن أن يدخل بهن».…
و عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد و الإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، و لا يرجم و لا ينفى».…
و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي[قال: سألت]أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟قال: «يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد».…
الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿فَإِذََا أُحْصِنَّ﴾، فقال: «إحصانهن إذا دخل بهن». قال: قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهن و أحدثن، ما عليهن من حد؟قال: «بلى».…
و عنه: بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، [عن ابن أبي نصر]، عن جميل، عن بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا زنا العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنا ثماني مرات قتل، و أدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال».…
و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الأمة تزني. قال: «تجلد نصف الحد، كان لها زوج أو لم يكن».…
و قال علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): «و إنما صار يقتل في الثامنة، لأن الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر». 2305/ -و قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿وَ لاََ مُتَّخِذََاتِ أَخْدََانٍ﴾: أي لا تتخذها صديقة.…
الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سلمة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به و عليه دين، أ يطعمه عياله حتى يأتي الله عز و جل بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال: «يقضي بما عنده دينه، …
العياشي: عن أسباط بن سالم، قال: كنت عن أبي عبد الله (عليه السلام) فجاءه رجل، فقال له: أخبرني عن قول الله: ﴿يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ﴾ ؟ قال: «عنى بذلك القمار، و أما قوله: ﴿وَ لاََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد …
و قال: في رواية اخرى عن أبي علي، رفعه، قال: كان الرجل يحمل على المشركين وحده، حتى يقتل أو يقتل، فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَ لاََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اَللََّهَ كََانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾.…
عن أسباط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: ﴿يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ﴾، قال: «هو القمار».…
عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يكون عنده شيء يتبلغ به و عليه دين، أ يطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك و تعالى بميسرة. أو يقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب، أو يقبل الصدقة و يقضي بما عنده دينه؟ قال: «[يقضي بما عنده دينه]، و يقبل الصدقة، و لا يأخذ أموال الناس إلا و عنده وفاء بم…
عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: حدثني الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: «سألت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها، و كيف يغتسل إذا أجنب؟قال: يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة و الوضوء.…
عن محمد بن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ﴾. قال: «نهى عن القمار، و كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم الله عن ذلك». و قرأ قوله تعالى: ﴿وَ لاََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اَللََّهَ…
ابن بابويه في (الفقيه): قال الصادق (عليه السلام): «من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قال الله تعالى: ﴿وَ لاََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اَللََّهَ كََانَ بِكُمْ رَحِيماً وَ مَنْ يَفْعَلْ ذََلِكَ عُدْوََاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نََاراً وَ كََانَ ذََلِكَ عَلَى اَللََّهِ يَسِي…
أبو علي الطبرسي: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «معناه: لا تخاطروا بنفوسكم بالقتال فتقاتلوا من لا تطيقونه». 2317/ -علي بن إبراهيم، قال: كان الرجل إذا خرج مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) في الغزو يحمل على العدو و حده من غير أن يأمره رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فنهى الله أن يقتل نفسه من غير…
محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبََائِرَ مََا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئََاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً﴾، قال: «الكبائر: التي أوجب الله عليه…
الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني، عن أبي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري، قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد-و هو الوشاء الخزاز، و هو ابن بنت إلياس، و كان قد وقف ثم رجع فقطع-عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن عبد الله ابن أبي يعفور و معلى بن خ…