الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات › [أمّا البيع]

[أمّا البيع]

٨ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٧
أمّا البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخيّر المشتري في الإجارة و الفسخ تخيّرا على الفور. ذلك مضارّة و العتق يشترط فيه القربة حكاه عنه الشهيد في شرح الإرشاد. و يضعّف بانّ بطلان العتق لا يقتضي عودها رقّا الى مولاها الأوّل و لا رقيّة الولد مع أنّ البطلان قد علل في الرواية بأنّه (أعتق ما لا يملك) و هو غير منا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٨
هو فراق ما بينهما الّا ان يشاء المشتري ان يدعهما. و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء قال: و سألته عن رجل تزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين إله أن ينزعها منه؟ قال: لا الّا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرّق بينهما فرّق …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٩
و كذا لو بيع العبد و تحته امة، و كذا قيل: لو كان تحته حرّة لرواية فيها ضعف. الأمة و لها زوج فالذي اشتراها بالخيار ان شاء فرّق بينهما و إن شاء تركها، فان تركها معه فليس له ان يفرّق بينهما بعد التراضي الحديث. و على هذا فلو أخّر لا لعذر سقط خياره، و من العذر، الجهل بأصل الخيار و في كون الجهل بفوريته عذ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٠
الرواية الواردة به شاذّة، و قياسه على بيع الأمة باطل. و شنّع عليه العلّامة في المختلف فقال: و نسبة ابن إدريس كلام الشيخ الى القياس جهل منه و قلّة تأمّل و سوء نظر في الأدلّة و استخراجها، فإنه لو فقدت النصوص لكان الحكم في العبد مساويا للأمة لأن الشارع لم يفرق بينهما في مثل هذه الأحكام كما لم يفرّق لتق…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٠
و ضعف هذين الدليلين ظاهر، فإن الأوّل انما يصلح توجيها للنصّ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠١
و لو كانا لمالك فباعهما لا لاثنين فلكلّ منهما الخيار. و كذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما. بعد و روده، لا دليلا مستقلا على إثبات الحكم، و الثاني مع صحته لا يخرج عن القياس. و الأصح ما اختاره ابن إدريس هنا أيضا. قوله: «و لو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكلّ منهما الخيار» لا فرق في …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٢
و يملك المولى المهر بالعقد، فان دخل الزوج استقرّ، و لا يسقط لو باع. اما لو باع قبل الدخول سقط، فإن أجاز المشتري كان المهر له، لأن الإجازة كالعقد. البيع طلاقا على جواز الفسخ للبائع. و على الثاني ان هذه العلّة مستنبطة فلا اعتبار بها. و ظاهر كلام المصنف يقتضي الفرق بين ما لو كان مالك الآخر الذي لم يبع …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٣
خاصّة. مع ان اللازم من هذا الدليل تنصّف (تنصيف- خ) المهر بالبيع كالطلاق لا سقوط الجميع. و علّل أيضا بأن البضع قد انتقل إلى المشتري و تعذّر تسليمه على البائع فانتفى المعوّض من قبله، و إذا انتفى المعوّض من قبله وجب ان يسقط استحقاقه للعوض و يصير للثاني إذا أجاز العقد، لان المعوّض صار حقّا له. و يتوجّه …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.