الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثالث: في متعلّق اليمين]

[الثالث: في متعلّق اليمين]

٦ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٦
الثالث: في متعلّق اليمين و لا يمين الا مع العلم. و لا يجب بالغموس كفارة. الحلّ لا يكون الّا للمنعقد فكأنه أراد أنه لا ينعقد انعقادا تاما، بل يقع صحيحا إذا انضمّت إليه الإذن. و لو حصل الحنث قبل الاذن فالظاهر انه لا كفّارة عند الجميع. قوله: «الثالث في متعلّق اليمين و لا يمين الا مع العلم» أي مع العلم …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٧
و في الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٨
و لو حلف لزوجته ان لا يتزوج أو لا يتسرى لم تنعقد يمينه، و كذا لو حلفت هي ان لا تتزوج بعده، و كذا لو حلفت ان لا تخرج معه. و لا تنعقد لو قال لغيره: و اللّه لتفعلنّ و لا يلزم أحدهما. الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل و ان لم يتركها خشي أن يأثم أ يتركها؟ فقال: اما سمعت قول رسول اللّه (صلّى اللّٰه…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٤٠
و لو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين. و لو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم و لو كان كاذبا، و ان أحسن التورية ورّى. الى غيره فقال أبو جعفر (عليه السلام): و اللّه لا ضربنك يا غلام، قال: فلم أره ضربه فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته، فقال: أ ليس اللّه عزّ و جلّ يقول وَ أ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٤١
و قوله: «من هذا لو وهب له مالا و كتب له ابتياع و قبض ثمن فنازعه (فتنازعه- خ) الوارث على تسليم الثمن، حلف و لا اثم، و يورّى بما يخرجه عن الكذب». و كذا لو حلف ان مماليكه أحرار و قصد التخلّص من ظالم، لم و ذكر المصنف و غيره ان من هذا شأنه إذا أحسن التورية بما يخرجه عن الكذب ورّى، و ظاهرهم ان ذلك على سبي…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٤٢
يأثم و لم يتحرّروا. و يكره الحلف على القليل و ان كان صادقا. الإقرار و الحلف انما وقعا اضطرارا فلا يعتد بهما، و يدل على ذلك ما رواه الشيخ، عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت من مصر و معي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني، فقلت: هم أحرار كلّهم فدخلت المدينة فقدمت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.