الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثانية يصح طلاق الحامل]

[الثانية يصح طلاق الحامل]

٦ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥١
(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما يصحّ للعدة على الأشبه. الرأي). ثمَّ قال: و من هذه صورته فيجوز ان يكون أسند ذلك الى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به، و انه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده الى من رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)، و ليس عبد اللّه بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٢
و حكى في المختلف، عن علي بن بابويه أنّه قال في رسالته: فان راجعها- يعني الحبلى- قبل ان تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثمَّ أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها و تطهر ثمَّ يطلّقها و لم يفصّل. و ذهب ابن الجنيد الى المنع من طلاق العدّة إلّا بعد شهر و لم يتعرض لغيره و قال الشيخ في النهاي…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٢
و صحيحة إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٣
الحامل واحدة و إذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. قال الشيخ في التهذيب- بعد أن أورد هذه الروايات-: فامّا ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلّقها زوجها ثمَّ يراجعها ثمَّ يطلّقها ثمَّ يراجعها، ثمَّ يطلّقها الثالثة؟ فقال: تبين منه،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٤
العدّة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدّتها؟ قال: عدّتها ان تضع ما في بطنها ثمَّ قد حلّت للأزواج. و هذه الرواية مطابقة لقول ابن الجنيد، لكن راويها- و هو يزيد الكناسي مجهول الحال، فلا يسوغ التعويل على روايته. و الذي يقتضيه الوقوف- مع الاخبار الصحيحة المستفيضة- الحكم بان ط…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٥٥
بالمعنى الأخصّ. و انما حملنا العبارة على ذلك، لأنّ الحامل لا يقع بها طلاق السنة بالمعنى الأخص، لأنه انّما يتحقّق مع القضاء العدّة ثمَّ تزويجها ثانيا، و عدّة الحامل لا تنقضي إلا بالوضع، و به تخرج عن كونها حاملا فلا يصدق أنها طلّقت للسنة بالمعنى الأخصّ ما دامت حاملا. و ما قيل: من أنّ عدم المراجعة في ا…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.