الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [المقصد الثاني: في المحلّل]

[المقصد الثاني: في المحلّل]

٥ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٦
المقصد الثاني: في المحلّل و يعتبر فيه البلوغ و الوطي في القبل بالعقد الصحيح الدائم. التوارث على هذا الوجه. قوله: «المقصد الثاني في المحلّل و يعتبر فيه البلوغ إلخ» ذكر المصنّف انه يعتبر في المحلّل أمور: (أحدها) البلوغ، و به قطع الأكثر، و قوّى الشيخ في المبسوط و الخلاف، أنّ المراهق- و هو من قارب الحلم…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٧
و هل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنّه يهدم. (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) و النكاح حقيقة في العقد، و الزوجيّة انما تتحقق معه. (رابعها) كون العقد دائما فلا يكفي المتعة لقوله تعالى (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا) و الطلا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٨
واحدة فتبين منه ثمَّ تزوّجها آخر فطلّقها على السّنة فتبين منه ثمَّ يتزوجها الأوّل، على كم هي عنده؟ قال: على غير شيء، ثمَّ قال: يا رفاعة كيف إذا طلّقها ثلاثا ثمَّ تزوجها ثانية استقبل الطلاق، و إذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين. و في طريق هذه الرواية القسم بن محمّد الجوهري و قيل: انه واقفيّ. و بإزاء هذ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٩
و لو ادعت انها تزوّجت و دخل و طلّقها (طلق خ- ل) فالمرويّ القبول إذا كانت ثقة. قوّة الّا ان المشهور خلافه، و من ثمَّ اقتصر المصنّف على جعل رواية الهدم أشهر مؤذنا بتوقفه فيه و هو في محلّه. قوله: «و لو ادّعت انها تزوجت و دخل و طلّقها (طلق- خ ل) فالمروي القبول إذا كانت ثقة» المشهور بين الأصحاب ان المطلّ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٠
نفسها. و عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال:- في نحو ذلك-: ليس هذا عليك انما عليك ان تصدّقها في نفسها. و الرواية التي أشار إليها المصنف ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال له…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.