عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ باب البئر و ما يقع فيها الحديث الأول: صحيح. و يدل ظاهرا على انفعال البئر بالملاقاة كما هو المشهور. قوله:" أو دم" الظاهر أنه بالكسر فيدل على حكم القليل و قوله:" كالبعرة" أما المراد بها مقدارها م…
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ لانتشار سمه في الماء أو يكون كناية عن النزح، و حمله الشيخ في التهذيب على عدم التفسخ و قال مع التفسخ فيه سبع دلاء. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و المشهور في الفأرة سبع مع التفسخ و الانتفاخ و ثل…
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أو إحدى عشر، و اختلف الأصحاب في حكم الدم فالمفيد (ره) ذهب إلى أن للقليل خمس دلاء، و للكثير عشرة دلاء، و الشيخ إلى أن للقليل عشرة و للكثير خمسين، و الصدوق ثلاثين إلى أربعين في الكثير، و دل…