قال: و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للاب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللامّ، قال محمّد: و وجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للابوين لكلّ واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة …
فيها أحدا أبدا حتّى آذن لك و لم يقل: حتّى يأذن لك أبى فقلت: أصلحك اللّه و لم تضيق علىّ و لم يأمرك أبوك بذلك؟ فقال لى: ما أنت بناظر فيها الّا على ما قلت لك فقلت: فذاك لك و كنت رجلا عالما بالفرائض و الوصايا بصيرا بها حاسبا لها ألبث الزمان أطلب شيئا يلقى علىّ من الفرائض و الوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه…
رجل ترك ابنته و امّه للابنة النصف، و للأمّ السدس و يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة و ما أصاب سهما فهو للامّ و وجدت فيها: رجل ترك ابنته و أبويه للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهمين فهو للابو…
قال: و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه للبنت النصف و للاب سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهما فللاب، و إن ترك أبوين و ابنا و ابنة أو بنين و بنات فللأبوين فللأبوين السدسان و ما بقى فللبنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين، فان ترك ابنا و أبوين فللأبوين السدسان و ما ب…
فى زوج و أبوين و ابنة فللزّوج الربع ثلاثة من اثنى عشر و للابوين السدسان أربعة من أثنى عشر و بقى خمسة أسهم، فهى للابنة لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك و ان كانتا ابنتين…
قال: زرارة، و هذا هو الحق ان أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول و إنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة للاب، و الامّ فامّا الاخوة من الامّ فلا ينقصون ممّا سمّى لهم فان تركت المرأة زوجها و أبويها و ابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و للابوين السدسان و ما بقى فللبنين بينه…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.