الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ › . 19- باب ميراث الولد مع الابوين‏

. 19- باب ميراث الولد مع الابوين‏

١٥ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
صحيفة كتاب الفرائض الّتي هى املاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال: و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للاب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللامّ، قال محمّد: و وجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للابوين لكلّ واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة …
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
عن الجدّ فقال: ما أجد أحدا قال: فيه إلّا برأيه الّا أمير المؤمنين (عليه السلام)…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أصلحك اللّه فما قال: فيه أمير المؤمنين (عليه السلام)…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فلمّا دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر (عليه السلام)…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فيها أحدا أبدا حتّى آذن لك و لم يقل: حتّى يأذن لك أبى فقلت: أصلحك اللّه و لم تضيق علىّ و لم يأمرك أبوك بذلك؟ فقال لى: ما أنت بناظر فيها الّا على ما قلت لك فقلت: فذاك لك و كنت رجلا عالما بالفرائض و الوصايا بصيرا بها حاسبا لها ألبث الزمان أطلب شيئا يلقى علىّ من الفرائض و الوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فقلت: نعم فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ قال: قلت: باطل ليس بشيء هو خلاف ما الناس عليه.…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال: فانّ الّذي رأيت و اللّه يا زرارة هو الحقّ الّذي رأيت املاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال: عمر بن اذينة: قلت لزرارة: فانّ أناسا حدّثونى عنه و عن أبيه (عليهما السلام)…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أبى جعفر (عليه السلام)…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
رجل ترك ابنته و امّه للابنة النصف، و للأمّ السدس و يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة و ما أصاب سهما فهو للامّ و وجدت فيها: رجل ترك ابنته و أبويه للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهمين فهو للابو…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال: و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه للبنت النصف و للاب سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهما فللاب، و إن ترك أبوين و ابنا و ابنة أو بنين و بنات فللأبوين فللأبوين السدسان و ما بقى فللبنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين، فان ترك ابنا و أبوين فللأبوين السدسان و ما ب…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فى زوج و أبوين و ابنة فللزّوج الربع ثلاثة من اثنى عشر و للابوين السدسان أربعة من أثنى عشر و بقى خمسة أسهم، فهى للابنة لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك و ان كانتا ابنتين…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فليس لهما غير ما بقى خمسة.…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال: زرارة، و هذا هو الحق ان أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول و إنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة للاب، و الامّ فامّا الاخوة من الامّ فلا ينقصون ممّا سمّى لهم فان تركت المرأة زوجها و أبويها و ابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و للابوين السدسان و ما بقى فللبنين بينه…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.