كتبت إليه رجل مات و جعل كلّ شيء له في حياته لك و لم يكن له ولد ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولدا و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم و قد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به؟ فكتب: أطلق لهم.…
رجل كان له ابنان فمات أحدهما و له ولد ذكور و إناث فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر و الانثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟ فوقّع (عليه السلام)…
و كتبت إليه: رجل له ولد ذكور و اناث فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده و لم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ و جلّ و فرائضه الذكر و الانثى فيه سواء؟ فوقّع (عليه السلام)…
رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع (عليه السلام)…
اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي ان الوقف اذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، و اذا كان موقتا فهو صحيح ممضي، قال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الى ان يرث اللّه الارض و من عليها.…
قال: و قال آخرون: هذا موقت اذا ذكر انه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين الى ان يرث اللّه الارض و من عليها، و الذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف و لم يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك و ما الذي يبطل؟ فوقّع (عليه السلام)…
امرأة أوصت الى رجل و اقرت له بدين ثمانية آلاف درهم و كذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس و كل ما لها أقرت به للموصى إليه و اشهدت على وصيتها و اوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجتين و يعطي مولاه لها اربعمائة درهم، و ماتت المرأة و تركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا و اشتبه علي…
فقال: لا تصح تركتك لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود و تأمريه بعد ان ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا و اقرت للوصي بهذا الدين فرأيك ادام اللّه عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا و تعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء اللّه؟ فكتب (عليه السلام)…