باب 7 اللعان ١٤ نصّاً
بحار الأنوار في تفسير القمي: ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ﴾- إِلَى قَوْلِهِ إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ- فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي اللِّعَانِ- وَ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ- جَاءَ إِلَيْهِ عُوَيْمِرُ بْنُ سَاعِدَةَ الْعَجْلَانِيُّ…
⧉ نسخ بحار الأنوار في قرب الإسناد: ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهم) قَالَ: أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ- لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ- وَ لَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوكِ لِعَانٌ- وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ النّ…
⧉ نسخ بحار الأنوار في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ- فَقَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ طَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا- قَالَ…
⧉ نسخ بحار الأنوار في الخصال: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(عليه السلام)أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)قَالَ: لَيْسَ بَيْ…
⧉ نسخ بحار الأنوار في علل الشرائع: عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمْلَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا تَحِلُّ الْمُلَاعَنَةُ لِزَوْجِهَا- الَّذِي لَاعَنَهَا أَبَداً- قَالَ لِتَصْدِيقِ…
⧉ نسخ بحار الأنوار في علل الشرائع: الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)فَقُلْتُ- كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ- كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ إِ…
⧉ نسخ بحار الأنوار في المحاسن: أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْهَيْثَمِ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي(عليه السلام)كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ- إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ كَيْفَ لَمْ…
⧉ نسخ بحار الأنوار في فقه الرضا (عليه السلام): أَمَّا اللِّعَانُ فَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ- وَ يُنْكِرَ وَلَدَهَا- فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةَ شُهُودٍ عُدُولٍ رُجِمَتْ- وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهَا بَيِّنَةً لَاعَنَهَا- وَ إِنِ امْتَنَعَ مِنْ لِعَانِهَا- ضُرِبَ حَدَّ الْمُفْتَرِي…
⧉ نسخ بحار الأنوار في السرائر: ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ زَنَتْ- وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَهُ الْمُسْلِمُ- قَالَ فَقَالَ يُلَاعِنُهَا قِيلَ لَهُ فَالْوَلَدُ مَا يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ وَ يُفَرَّ…
⧉ نسخ بحار الأنوار في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ- فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْ…
⧉ نسخ بحار الأنوار في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: سَمَاعَةُ وَ أَبُو بَصِيرٍ قَالا قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)لَا يُحَدُّ الزَّانِي حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ- عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ- وَ لَا يَكُونُ لِعَانٌ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ عَايَنَ.…
⧉ نسخ بحار الأنوار في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: يَقَعُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ- وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ.…
⧉ نسخ بحار الأنوار مَجَالِسُ الشَّيْخِ، الْغَضَائِرِيُّ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ زُرَيْقٍ الْخُلْقَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا تَلَاعَنَ اثْنَانِ فَتَبَاعَدْ مِنْهُمَا- فَإِنَّ ذَلِكَ مَجْلِسٌ تَنْفِرُ عَنْهُ الْمَ…
⧉ نسخ بحار الأنوار الْهِدَايَةُ، اللِّعَانُ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ- فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا بَيْنَ رِجْلَيْكِ وَ يُجَامِعُكِ وَ أَنْكَرَ الْوَلَدَ- فَحِينَئِذٍ يُحْكَمُ فِيهِ أَنْ يَشْهَد…
⧉ نسخ