الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [التدبير]

[التدبير]

١٠ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٨٢
اما التدبير فلفظة الصريح: أنت حرّ بعد وفاتي. كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد قوله: «كتاب التدبير» قال في القاموس: التدبير، النظر في عاقبة الأمر (الأمور- خ ل) كالتدبير، و عتق العبد عن دبر. و قال أيضا: ان المكاتبة، و التكاتب، و ان يكاتبك عبدك على نفسه بثمنه، فإذا أدّاه عتق. و مقتضى ذلك ان التدبير …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٨٣
قوله: «و لو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها إلخ» لا خلاف في أن المدبّر باق على ملك المولى، سواء جعلناه وصيّة أم عتقا معلقا، أم إيقاعا برأسه،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٨٤
و لو حملت من غيره بعد التدبير، فالولد مدبّر كهيئتها. فلمولاه التصرف فيه بالاستخدام و غيره و ان كان امة، فللمولى وطيها. و يدل على ذلك صريحا ما رواه أبو مريم- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أ يطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم أيّ ذلك …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٨٥
و لو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد و فيه قول آخر ضعيف. و لو أولد المدبر من مملوكه (مملوكته- خ) كان ولده مدبرين، و لو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد، و عتقوا بعد موت المولى من ثلثه، و لو قصر سعوا فيما بقي منهم. و هذه الرواية صحيحة السند، لكن مقتضاها رقيّة ولد الحرّ و اعتبار …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٨٥
و امّا ان عتقهم يكون من الثلث و مع قصوره يسعون فيما بقي منهم، فلان…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٨٦
و لو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها، و في رواية ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها. التدبير كالوصيّة في هذا الحكم و ذلك ثابت في الوصيّة. قوله: «و لو دبّر الحبلى لم يسر الى ولدها إلخ» ما اختاره المصنف (رحمه اللّه) من عدم سريان تدبير الحامل إلى الحمل، قول معظم الأصحاب حتى ان الشيخ (رحمه اللّه) مع حكمه ب…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٨٧
و يعتبر في المدبّر جواز التصرف، و الاختيار، و القصد، و في صحته من الكافر تردّد أشبهه، الجواز. و التدبير وصيّة يرجع فيه المولى متى شاء، فلو رجع قولا صحّ قطعا. و هو غير جيّد لأن ما ذكره النجاشي و غيره في تعريف الحسن يقتضي التوثيق و زيادة. و نقل عن القاضي ابن البرّاج أنه ذهب في أحد قوليه، إلى سريان الت…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٨٨
الرجل يدبّر مملوكه، أ له ان يرجع فيه؟ قال: نعم هو بمنزلة الوصيّة و صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المدبّر، فقال: هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها. ثمَّ ان الرجوع قد يكون بالقول كقوله: رجعت في هذا التدبير أو أبطلته أو نقضته أو ما أشبه ذلك، و قد يكون بالفعل كأن يهب …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٣
و لو جعل خدمة عبده لغيره ثمَّ قال: هو حرّ بعد وفاة المخدوم صحّ على الرواية و لو أبق لم يبطل تدبيره فصار حرّا بالوفاة، و لا سبيل عليه. و المستند فيه ما رواه الشيخ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيدها مدّة سنين كثيرة ثمَّ جائت بعد ما مات سيّدها بأولاد و…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٤
في النهاية الحق بتعليقه بوفاة المولى تعليقه بوفاة من جعل له خدمته، و تبعه على ذلك جماعة منهم المصنف في الشرائع صريحا و هنا ظاهرا. و المستند في ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن يعقوب بن شعيب انه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم فقال (فيقول- ئل- يب): هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.