الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [العقد]

[العقد]

٧ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٧
و صيغة الخلع أنّ يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا. قوله: «و الكلام في الصيغة و الشرائط و اللواحق إلخ» لمّا كان الخلع من العقود المفيدة لا بأنه الزوجة بعوض مخصوص، فلا بد له من صيغة دالّة عليه كنظائره. و قد ذكر الأصحاب انه يقع بلفظ خلعتك و خالعتك على كذا، أو أنت مختلعة، أو فلانة مختلعة على كذا، مع …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٨
و هل يقع بمجرّده؟ قال علم الهدى نعم، و قال الشيخ: لا حتى يتبع بالطلاق. و حيث قد عرفت ان الخلع من قبيل المعاوضات، فلا بد فيه من القبول من المرأة ان لم يسبق سؤالها ذلك. و يعتبر وقوعهما متعاقبين بحيث يكون أحدهما جوابا عن الآخر فان تقدّم التماسها فقالت: (طلّقني بألف) مثلا، اعتبر كون جوابه على الفور بحيث…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٩
بن سماعة من المتقدمين، و مذهب علي بن الحسين من المتأخرين. و المعتمد، الأوّل (لنا) ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، و خلعها طلاقها، و هي تجزي من غير ان يسمّى طلاقا. و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن إسماعيل بن ب…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣٠
و لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى، و فسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجرّدا. يعلمها، حلّ له ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها و كانت بائنا بذلك و كان خاطبا من الخطاب - و في معنى هذه الروايات أخبار كثيرة. احتجّ الشيخ في التهذيب بما رواه علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم بن أبي سمّ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣١
و ما صحّ ان يكون مهرا، صحّ فدية في الخلع، و لا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه. طلاقا-، للنصوص الصحيحة الدالّة عليه كقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: (و خلعها طلاقها). و في حسنة أخرى له: (فاذا قالت المرأة لزوجها ذلك حلّ له ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣٢
و لا بدّ من تعيين الفدية وصفا أو إشارة. يكون متموّلا، فيصحّ أن يكون فدية في الخلع، و الا فقدر فدية في جانب الكثرة بما وصل إليها من مهر و غيره، بخلاف عوض المبارأة فإنه لا يجوز زيادته عمّا وصل إليها منه على ما سيجيء بيانه. و يدل على عدم التقدير في عوض الخلع- مضافا إلى الإطلاقات و العمومات- ما رواه الك…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣٣
لكنه قال: ان ذلك غير جائز في غير الخلع كالبيع و علّل الصحّة هنا بان المقصود أن يكون العوض معلوما عند المتعاقدين، فاذا توافقا على شيء بالنيّة كان كما لو توافقا بالنطق، ثمَّ قال: و يحتمل فساد الخلع بإهمال ذكر الجنس و الوصف و ان قصداه كما لا يصحّ ذلك في غيره من عقود المعاوضات و على المشهور، فلو قالت: ب…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.