تتمة لا يجوز لمن طلّق رجعيّا ان يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، و هو ما يجب به الحدّ، و قيل: أدناه أن تؤذي أهله، و لا تخرج هي. و قال ابن إدريس: لا بد من استبرائها بعد هذا الحيض بقرءين، و هو ضعيف. (و سادسها) ان يشتري الأمة و يعتقها ثمَّ يتزوّجها، فإنه يجوز وطؤها من غير استبراء، ذكره الشيخ و غ…
فان اضطرّت خرجت بعد انتصاف الليل و عادت قبل الفجر. و لا يلزم ذلك في البائن و لا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كلّ (واحد- خ) منها حيث شاءت. و قيل: إنّ المعنى أنّ خروج المرأة قبل انقضاء العدّة فاحشة في نفسه أي لا يطلق لهن في الخروج إلّا في الخروج الذي هو فاحشة و قد علمنا انه لا يطلق لهن في الفاحشة فيكون…
بالعدة الرجعيّة كما يدل عليه قوله عزّ و جلّ في آخر الآية (لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً) يعني الرجعة. و ما رواه الكليني- في الصحيح- عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء من الطلاق؟ فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّق…
و تعتدّ المطلّقة من حين الطلاق، حاضرا كان المطلّق أو غائبا إذا عرفت الوقت، و في الوفاة من حين يبلغها الخبر. حملها على الكراهة جمعا بين الأدلّة. قوله: «و تعتد المطلّقة من حين الطلاق إلخ» ما اختاره المصنّف من الفرق بين المطلّق و المتوفّى بالنسبة إلى وقت اعتداد الزوجة، قول معظم الأصحاب، و عليه دلّت الأ…
(عليهما السلام) في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته (موته- خ ل) و في الحسن عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: في الغائب عنها زوجها إذا توفي؟ قال: المتوفى عنها (زوجها- خ) تعتدّ من يوم يأتيها الخبر، لأنها تحدّ عليه (له- خ ل).…
كانت ميسرة أيام، فمن يوم يموت زوجها تعتد، و ان كان من بعد، فمن يوم يأتيها الخبر، لأنها لا بدّ من ان تحدّ له. و قال جدّي (قدّس سرّه) في المسالك الى العمل بكل من هذه الروايات و حمل الزائدة عما يتحقق به الاجزاء، على الاستحباب. و هو متجه و ان كان العمل بما تضمنته الأخبار الكثيرة أولى و أحوط. و في المسأل…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.