الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › كتاب الظهار (1)

كتاب الظهار (1)

١١ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٠
كتاب الظهار قال في القاموس: الظهار قوله لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي و قد ظاهر منها و تظهّر و ظهر. و عرّفه فخر المحققين بأنه تشبيه الزوج المكلف منكوحته و لو مطلقة رجعيّة في العدّة، و قيل: بالعقد الدائم، بظهر أمّه. و لا خلاف بين العلماء كافّة في تحريم الظهار، و الأصل فيه قوله تعالى: الَّذِينَ يُظٰاهِر…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥١
و ينعقد بقوله: أنت عليّ كظهر أمّي و ان اختلفت أحرف الصلة. و كذا يقع لو شبّهها بظهر رحم نسبا أو رضاعا. بالعفو عنها، مع ان الجزم بالعفو عن شيء، ينافي تحريمه كما هو واضح. قوله: «و ينعقد بقوله: أنت عليّ كظهر أمي و ان اختلفت حرف الصلة» انعقاد الظهار بهذا اللّفظ موضع نصّ و وفاق، و في معنى (علي) غيرها من أ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥١
و هذه الرواية غير دالة على المطلوب، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٢
فان الظاهر من قوله: (و ان هذا لحرام) انه ظهار محرّم و ان لم يكن ذكره اللّه في كتابه (و ثانيها) انه يقع بتشبيهها بكل امرأة محرّمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة، و هو اختيار ابن البرّاج. و يدل عليه صريحا ما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار؟ فقال: هو من كل ذي…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٣
و لو قال كشعر أمّي أو يدلها لم يقع. و قيل يقع برواية فيها ضعف. و يثبت بسبب الرضاع. و يتوجه عليه ان التحريم بالظهار، سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب و لا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه. (و رابعها) اضافة المحرّمات بالمصاهرة الى ذلك اختاره العلامة في المختلف و …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٤
و يشترط ان يسمع نطقه، شاهدا عدل. لامرأته: أنت عليّ كشعر أمي أو ككتفها أو كبطنها أو كرجلها؟ قال: ما عنى ان أراد به الظهار، فهو الظهار. و الجواب أمّا عن الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع خصوصا مع دعوى المرتضى، الإجماع على ما يقابله. و اما عن الاحتياط فبأنه معارض بأصالة البراءة. و اما عن الرواية فبأنه…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٥
و في صحّته مع الشرط روايتان أشهرهما الصحّة. الأصحاب يعطي القطع باشتراط العدالة و لا بأس به. قوله: «و في صحّته مع الشرط روايتان أشهرهما الصحّة» اختلف الأصحاب في صحّة الظهار المعلّق على الشرط، فذهب الصدوق في المقنع، و الشيخ، و جماعة إلى انه يقع عند وجود الشرط. و قال السيّد المرتضى، و ابن زهرة، و ابن إ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٦
و لا يقع في يمين. و لا في إضرار. عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا، فقال لي: لا شيء عليك و لا تعد. و عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا عن رجل، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): اني قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر أمي ان خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال: ليس عليك شيء. و عن ابن فضّال عمن أخبره، عن أبي عبد ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٨
و في اشتراط الدخول تردد، المرويّ، الاشتراط. و في وقوعه بالمتمتّع بها قولان، أشبههما، الوقوع. (عليه السلام) انه سأله عن الظهار، فقال: يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع: أنت عليّ حرام كظهر أمي أو (أختي) و هو يريد بذلك الظهار. و ما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٩
و كذا الموطوئة بالملك و المروي أنها كالحرّة. للمرتضى (رحمه اللّه) و جمع من الأصحاب تمسّكا بعموم الآية الشريفة فإنها تتناول الدائم و المستمتع بها. و قال ابن بابويه، و ابن الجنيد، و ابن إدريس: لا يقع، و استدل له في المختلف بان الظهار حكم شرعيّ يقف على مورده و لم يثبت في نكاح المتعة مع أصالة الإباحة. ث…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٦٠
و قال المفيد، و سلار، و أبو الصلاح، و ابن إدريس: لا يقع بالموطوءة بالملك ظهار. و ربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه، فقال: يأتيها و ليس عليه شيء. و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على انه إذا كان قد أخلّ ب…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.