الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثالثة المهر]

[الثالثة المهر]

١١ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٠
(الثالثة) المهر و ذكره شرط. قال: نعم إذا رضيت الحرّة، قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتع منها؟ قال: نعم. و في المسألة قول بالمنع من التمتع بالأمة على الحرّة مطلق، و هو ضعيف. و إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحرّة بين ان تكون منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع. قوله: «و إن يدخل على المرأة بنت أخ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣١
و يكفي فيه المشاهدة: و يتقدّر بالتراضي و لو بكفّ من برّ. و الفارق بين نكاح المتعة و الدائم حيث اعتبر ذكر المهر في الأوّل دون الثاني النصّ، و وجّه- بعده- بان الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع و إعفاف النفس فاشتدّ شبهه بعقود المعاوضات، بخلاف عقد الدوام، فان الغرض الأصلي منه بقاء النسل، و غيره م…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٢
و لو لم يدخل و وهبها المدّة فلها النصف و يرجع بالنصف (عليها- خ) لو كان دفع المهر. ما هو؟ قال: كفّ من طعام دقيق، أو سويق أو تمر. و ما رواه ابن بابويه- في الحسن- عن محمّد بن النعمان الأحول انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: أدنى ما يتزوّج به الرجل متعة؟ قال: كفّين (كفّان- خ ل) من برّ. و قال اب…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٣
تزوج امرأة متعة فعلم (وثب- ئل- كا) بها أهلها فزوّجوها من رجل في العلانية و هي امرأة صدق، قال: لا تمكّن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدّتها و شرطها، قلت: ان كان شرطها سنة و لا يصبر لها زوجها؟ قال: فليتقّ اللّٰه زوجها و ليتصدّق عليها بما يقوله الحديث. و قد روى الكليني نحو ذلك عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الح…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٤
فان ذلك اجتهاد، في مقابلة النص، غير مسموع. ثمَّ ان كانت الهبة بعد الدخول صحّ، و لا يسقط من المهر شيء لاقتضاء العقد وجود الجميع، سقوط شيء منه بذلك يتوقف على الدليل و لم يثبت. و ان كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر و سقط النصف الآخر كما لو طلّق الزوجة الدائمة قبل الدخول فيما قطع به الأصحاب، و ادعى عليه…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٥
و إذا دخل استقرّ المهر، و لو أخلّت بشيء من المدّة قاصّها. فالأظهر أنّه لا يسقط من المهر شيء اقتصارا- فيما خالف الأصل- على مورد النص و الوفاق. و يحتمل السقوط لصدق التفرّق قبل الدخول، و هو ضعيف. و الظاهر ان هذه الهبة في معنى الإبراء فلا يتوقف على القبول. قوله: «و إذا دخل استقرّ المهر و لو أخلّت بشيء م…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٥
و ما رواه الكليني- في الصحيح- عن عمر بن ابان عن عمر بن حنظلة،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٦
و لو بان فساد العقد فلا مهر ان لم يدخل. و لو دخل فلها ما أخذت و تمنع ما بقي. قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أتزوّج المرأة شهرا فتريد منّي المهر كملا و أتخوّف أن تخلفني، فقال: يجوز ان تحبس ما قدرت عليه، فانّ هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك. و في الموثق، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحس…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٧
و الوجه أنها تستوفي مع جهالتها، و يستعاد منها مع علمها. و الشيخ في النهاية و لم يفرّق بين ان تكون عالمة أو جاهلة. و استدل عليه في التهذيب بما رواه- في الحسن- عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا بقي عليه شيء من المهر و علم ان لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها و يحبس…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٨
و لو قيل بمهر المثل مع الدخول و جهلها كان حسنا. و يشكل بان المسمّى انما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد، و مجرد التراضي بذلك لا يقتضي لزومه. (و ثالثها) أنه لا شيء لها مع العلم و لها مهر المثل مع الجهل، و هو جيّد بتقدير إطراح الرواية. و هل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدّة أو مهر المثل لنكاح الدا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٨
هذا كلّه بعد تسليم كون الإجماع المنقول في كتب الأصحاب، هو الإجماع…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.